responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 94

و يتأكد استحباب ستر ما بين السّرة و الركبة، (1) و أفضل منه ستر جميع البدن، (2)


«إذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» [1].

و الدبر: نفس المخرج، و ليست الأليتان، و لا الفخذ منها، لقول الصّادق عليه السّلام: «الفخذ ليس من العورة» [2]، و روى الصّدوق أن الباقر عليه السّلام كان يطلي عورته، و يلف الإزار على الا حليل فيطلي غيره سائر بدنه [3].

و ليست السرة من العورة باتّفاقنا، و كذا الرّكبة على ما ذكره المصنّف في التّذكرة [4]، و المحقّق في المعتبر [5]، و كأنّهما لم يعتبرا خلاف أبي الصّلاح في قوله: إنّ العورة من السّرة إلى الركبة [6]، لضعفه، و قال ابن البرّاج: إنّ العورة ما بين السّرة إلى الرّكبة [7]، و الأخبار حجة عليه. و لا فرق بين الحرّ و العبد في هذا الحكم، و لا بين الصّبي و البالغ.

قوله: (و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الرّكبة).

[1] لأن فيه المحافظة على الاحتياط.

قوله: (و أفضل منه ستر جميع البدن).

[2] عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه، فان اللّه تعالى أحق أن يتزين له» [8]، و روي: «ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره» [9]، قال في الذّكرى: و كذا روي في العمامة [10]، و يوجد في بعض نسخ الكتاب موضع


[1] الكافي 6: 501 حديث 26، التهذيب 1: 374 حديث 1151.

[2] الفقيه 1: 67 حديث 253.

[3] الفقيه 1: 65 حديث 250.

[4] التذكرة 1: 92.

[5] المعتبر 2: 99.

[6] الكافي في الفقه: 139.

[7] المهذب 1: 83.

[8] كنز العمال 7: 331 حديث 19120 نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط.

[9] الذكرى: 140.

[10] الذكرى: 140.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست