و الدبر:
نفس المخرج، و ليست الأليتان، و لا الفخذ منها، لقول الصّادق عليه السّلام: «الفخذ
ليس من العورة»[2]، و روى الصّدوق أن الباقر عليه السّلام كان يطلي عورته،
و يلف الإزار على الا حليل فيطلي غيره سائر بدنه[3].
و ليست
السرة من العورة باتّفاقنا، و كذا الرّكبة على ما ذكره المصنّف في التّذكرة[4]، و المحقّق
في المعتبر[5]، و كأنّهما لم يعتبرا خلاف أبي الصّلاح في قوله: إنّ
العورة من السّرة إلى الركبة[6]، لضعفه، و قال ابن
البرّاج: إنّ العورة ما بين السّرة إلى الرّكبة[7]، و الأخبار
حجة عليه. و لا فرق بين الحرّ و العبد في هذا الحكم، و لا بين الصّبي و البالغ.
قوله: (و يتأكد
استحباب ستر ما بين السرة و الرّكبة).
[2] عن
النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه، فان اللّه تعالى أحق
أن يتزين له»[8]، و روي: «ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره»[9]، قال في
الذّكرى: و كذا روي في العمامة[10]، و يوجد في بعض نسخ
الكتاب موضع
[1]
الكافي 6: 501 حديث 26، التهذيب 1: 374 حديث 1151.