إذا عرفت
ذلك فاعلم أنّ اشتراط السّتر في الصّلاة بإجماعنا، و اتفاق أكثر العلماء[1] لقوله
تعالى يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[2]، قيل: اتفق
المفسّرون على أن الزّينة هنا ما تواري به العورة للصّلاة و الطّواف، لأنّهما
المعبر عنهما بالمسجد[3].
و الأمر
للوجوب، و لقول الباقر عليه السّلام، و قد سئل: ما ترى للرّجل أن يصلّي في قميص
واحد، قال: «إذا كان كثيفا فلا بأس»[4] دل على ثبوت البأس
مع عدم الكثافة، و لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام في العريان: «إن
أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالرّكوع و السّجود، و إن لم يصب شيئا يستر
منه عورته أومأ و هو قائم»[5] فترك أعظم أركان
الصّلاة لفقد السّاتر يقتضي اشتراطه في الصحّة.
و لا يخفى
أن السّتر كما أنّه شرط في الصّلاة كذا هو شرط في الطّواف، و لا فرق في اشتراط
السّتر بين كون المصلّي منفردا أو معه غيره، فلذلك قال المصنّف: سواء كان منفردا
أو لا.
قوله: (و عورة
الرّجل قبله، و دبره خاصّة).
[1] هذا
أشهر أقوالا أصحابنا، و المراد بالقبل: القضيب و الأنثيان، لأنّه في الذّكرى فسّره
بذلك[6] و في التحرير[7]: و هل البيضتان
منها؟ في بعض الرّوايات:
[1]
قاله الشافعي و داود و مالك و أبو حنيفة و أحمد، انظر: الأم 1: 89، المجموع 3:
167، كفاية الأخيار 1: