responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 93

و عورة الرجل قبله و دبره خاصة. (1)


بالإخلال به في حال شرطيّته لا مطلقا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ اشتراط السّتر في الصّلاة بإجماعنا، و اتفاق أكثر العلماء [1] لقوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [2]، قيل: اتفق المفسّرون على أن الزّينة هنا ما تواري به العورة للصّلاة و الطّواف، لأنّهما المعبر عنهما بالمسجد [3].

و الأمر للوجوب، و لقول الباقر عليه السّلام، و قد سئل: ما ترى للرّجل أن يصلّي في قميص واحد، قال: «إذا كان كثيفا فلا بأس» [4] دل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة، و لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام في العريان: «إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالرّكوع و السّجود، و إن لم يصب شيئا يستر منه عورته أومأ و هو قائم» [5] فترك أعظم أركان الصّلاة لفقد السّاتر يقتضي اشتراطه في الصحّة.

و لا يخفى أن السّتر كما أنّه شرط في الصّلاة كذا هو شرط في الطّواف، و لا فرق في اشتراط السّتر بين كون المصلّي منفردا أو معه غيره، فلذلك قال المصنّف: سواء كان منفردا أو لا.

قوله: (و عورة الرّجل قبله، و دبره خاصّة).

[1] هذا أشهر أقوالا أصحابنا، و المراد بالقبل: القضيب و الأنثيان، لأنّه في الذّكرى فسّره بذلك [6] و في التحرير [7]: و هل البيضتان منها؟ في بعض الرّوايات:


[1] قاله الشافعي و داود و مالك و أبو حنيفة و أحمد، انظر: الأم 1: 89، المجموع 3: 167، كفاية الأخيار 1:

57، اللباب 1: 61، المغني 1: 651، الإنصاف 1: 448.

[2] الأعراف: 31.

[3] انظر: مجمع البيان 2: 413، التفسير الكبير 14: 60- 61، تفسير الكشاف 2: 76.

[4] الكافي 3: 394 حديث 2، التهذيب 2: 217 حديث 855.

[5] التهذيب 2: 365 حديث 1515.

[6] الذكرى: 139.

[7] تحرير الأحكام 1: 31.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست