المطلب
الثّاني: في ستر العورة: و هو واجب في الصلاة و غيرها. (3)
و لا يجب
في الخلوة إلّا في الصلاة، (4) و هو شرط فيها، (5) فلو تركه مع القدرة بطلت سواء
كان منفردا أو لا،
قوله: (و لو أذن
مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر).
[1] أي:
بظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب النّاس، من الحقد على الغاصب، و حبّ
مؤاخذته و الانتقام منه، فان ظاهر ذلك يقتضي عدم الاذن له، فيكون مخرجا له من
الإطلاق أو العموم.
قوله: (و
الطّهارة و قد سبق).
[2] أي:
الأمر الثّاني من الأمرين المشترطين في الثّواب: الطّهارة، و قد سبق هذا الأمر، و
بيان اشتراطه، و أحوال نجاسته، و ما به تحصل الطّهارة مستوفى.
قوله: (المطلب
الثّاني في ستر العورة: و هو واجب في الصّلاة و غيرها).
[3] المراد
بغير الصّلاة: ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده، بمقتضى قوله بعده: (و
لا يجب في الخلوة) و وجوب السّتر في الصّلاة بإجماع العلماء، و كذا في غيرها مع
وجود النّاظر، و الكتاب و السّنة ناطقان بذلك.
قوله: (و لا يجب
في الخلوة إلا في الصّلاة).
[4] خلافا
لبعض العامة حيث أوجب السّتر على كلّ حال[1]، و كان عليه أن
يستثني الطواف أيضا، لأنّه كالصّلاة في هذا الحكم، و في أكثر الأحكام.
قوله: (و هو شرط
فيها).
[5] لو قيّد
شرطيّته بحال القدرة لكان حسنا، و لم يرد حينئذ أنّ الإخلال بالشرط يقتضي بطلان
المشروط على كل حال، و ليس السّتر كذلك لصحّة الصّلاة بدونه مع العجز عنه، فلا
يكون شرطا، لأنّه إذا كان شرطا في حال دون حال، إنّما يلزم الفساد
[1]
منهم: الشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 57، و المجموع 3: 65- 166، و أحمد بن حنبل
كما في الإنصاف 1: