responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 92

و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب، عملا بالظاهر. (1)

و الطّهارة و قد سبق. (2)

[المطلب الثّاني: في ستر العورة]

المطلب الثّاني: في ستر العورة: و هو واجب في الصلاة و غيرها. (3)

و لا يجب في الخلوة إلّا في الصلاة، (4) و هو شرط فيها، (5) فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أو لا،


قوله: (و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر).

[1] أي: بظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب النّاس، من الحقد على الغاصب، و حبّ مؤاخذته و الانتقام منه، فان ظاهر ذلك يقتضي عدم الاذن له، فيكون مخرجا له من الإطلاق أو العموم.

قوله: (و الطّهارة و قد سبق).

[2] أي: الأمر الثّاني من الأمرين المشترطين في الثّواب: الطّهارة، و قد سبق هذا الأمر، و بيان اشتراطه، و أحوال نجاسته، و ما به تحصل الطّهارة مستوفى.

قوله: (المطلب الثّاني في ستر العورة: و هو واجب في الصّلاة و غيرها).

[3] المراد بغير الصّلاة: ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده، بمقتضى قوله بعده: (و لا يجب في الخلوة) و وجوب السّتر في الصّلاة بإجماع العلماء، و كذا في غيرها مع وجود النّاظر، و الكتاب و السّنة ناطقان بذلك.

قوله: (و لا يجب في الخلوة إلا في الصّلاة).

[4] خلافا لبعض العامة حيث أوجب السّتر على كلّ حال [1]، و كان عليه أن يستثني الطواف أيضا، لأنّه كالصّلاة في هذا الحكم، و في أكثر الأحكام.

قوله: (و هو شرط فيها).

[5] لو قيّد شرطيّته بحال القدرة لكان حسنا، و لم يرد حينئذ أنّ الإخلال بالشرط يقتضي بطلان المشروط على كل حال، و ليس السّتر كذلك لصحّة الصّلاة بدونه مع العجز عنه، فلا يكون شرطا، لأنّه إذا كان شرطا في حال دون حال، إنّما يلزم الفساد‌


[1] منهم: الشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 57، و المجموع 3: 65- 166، و أحمد بن حنبل كما في الإنصاف 1:

447، و السراج الوهاج: 52.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست