عبارة الشّارح ولد المصنّف أشياء[1] ننبه على المهم
منها:
الأوّل:
أنّه فرّق بين ما إذا كانت إبانة المغصوب تحتاج إلى فعل كثير و عدمه، فحكم
بالبطلان في الأوّل بغير شك، و يظهر من آخر كلامه أنّه لا خلاف في البطلان هنا.
و هو فاسد،
فإن اعتبار النّهي عن حركات الصّلاة في المغصوب إن تم يقتضي البطلان مطلقا، و قد
عرفت فيما مضى أنّه لا يتم، فعلى هذا إن ثبت الإبطال بالنّهي عن الضدّ، استوى في
ذلك ما تحتاج إبانته إلى فعل كثير، و ما يحتاج رده إلى مالكه إليه، و إن لم يكن
مصحوبا في الصّلاة، بل يستوي فيه نحو من صلّى و في المسجد نجاسة يقدر على إزالتها،
و ما لا يتناهى من المسائل.
و يتحقّق
الإبطال في ذلك كلّه بما إذا لم يتضيق الوقت، أو تضيق و لم يتشاغل بالردّ و
الصّلاة معا جمعا بين الحقّين، فتخصيص الشارح احتمال البطلان و عدمه بالتّقديرين
الآخرين لا وجه له، مع أنّ احتمال بطلان الصّلاة مع عدم التضاد بين الصّلاة و
الإبانة على تقدير القول بالصحّة في أوّل الوقت فاسد أصلا، بل لا معنى له.
و ما ذكره
في التّحقيق آخرا غير مستقيم أيضا، لأنّه بنى الحكم هنا على القاعدة الأصوليّة
المقيدة بكون المنهي عنه غير جزء و لا لازم، ثم جعل دليل البطلان هنا تعلّق النّهي
بالجزء أو اللّازم، و تحقق الفرق بين ما هنا و بين مسألة الخياط، مع أنّ ظاهر
قوله:
(و قال فريق
منهم) أنّ هذا القول في القاعدة الأصوليّة و ما جعله دليلا عليه لا يرتبط به أصلا،
و في كلامه أشياء غير ذلك أعرضنا عنها، و طوّل الكلام في هذا المقام لأنّه من
المهمّات.
قوله: (و لو أذن
المالك للغاصب أو لغيره صحّت).
[1] أي:
للمأذون له، لأنّ المانع مسبّب عنه و قد زال، و زوال الضّمان عن الغاصب بهذا الاذن
و عدمه لا دخل له في الصحّة و عدمها.