responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 91

و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت. (1)


عبارة الشّارح ولد المصنّف أشياء [1] ننبه على المهم منها:

الأوّل: أنّه فرّق بين ما إذا كانت إبانة المغصوب تحتاج إلى فعل كثير و عدمه، فحكم بالبطلان في الأوّل بغير شك، و يظهر من آخر كلامه أنّه لا خلاف في البطلان هنا.

و هو فاسد، فإن اعتبار النّهي عن حركات الصّلاة في المغصوب إن تم يقتضي البطلان مطلقا، و قد عرفت فيما مضى أنّه لا يتم، فعلى هذا إن ثبت الإبطال بالنّهي عن الضدّ، استوى في ذلك ما تحتاج إبانته إلى فعل كثير، و ما يحتاج رده إلى مالكه إليه، و إن لم يكن مصحوبا في الصّلاة، بل يستوي فيه نحو من صلّى و في المسجد نجاسة يقدر على إزالتها، و ما لا يتناهى من المسائل.

و يتحقّق الإبطال في ذلك كلّه بما إذا لم يتضيق الوقت، أو تضيق و لم يتشاغل بالردّ و الصّلاة معا جمعا بين الحقّين، فتخصيص الشارح احتمال البطلان و عدمه بالتّقديرين الآخرين لا وجه له، مع أنّ احتمال بطلان الصّلاة مع عدم التضاد بين الصّلاة و الإبانة على تقدير القول بالصحّة في أوّل الوقت فاسد أصلا، بل لا معنى له.

و ما ذكره في التّحقيق آخرا غير مستقيم أيضا، لأنّه بنى الحكم هنا على القاعدة الأصوليّة المقيدة بكون المنهي عنه غير جزء و لا لازم، ثم جعل دليل البطلان هنا تعلّق النّهي بالجزء أو اللّازم، و تحقق الفرق بين ما هنا و بين مسألة الخياط، مع أنّ ظاهر قوله:

(و قال فريق منهم) أنّ هذا القول في القاعدة الأصوليّة و ما جعله دليلا عليه لا يرتبط به أصلا، و في كلامه أشياء غير ذلك أعرضنا عنها، و طوّل الكلام في هذا المقام لأنّه من المهمّات.

قوله: (و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت).

[1] أي: للمأذون له، لأنّ المانع مسبّب عنه و قد زال، و زوال الضّمان عن الغاصب بهذا الاذن و عدمه لا دخل له في الصحّة و عدمها.


[1] إيضاح الفوائد 1: 85.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست