السّاتر، أو المسجد، أو المكان لفوات بعض شروط الصّلاة أو بعض أجزائها حينئذ، فلا
تكون صحيحة.
كذا حقق
صاحب المعتبر[1]، و قواه في الذّكرى[2]، ثم احتاط
بالبطلان، و لا ريب في متانة ذلك، و إن كان الاحتياط طريقا إلى البراءة.
و قد يحتج
للبطلان بأنّ ردّ المغصوب إلى مالكه واجب، و لا يتمّ إلّا بترك الصّلاة، لأنّ
الفرض تضادهما، و ما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به فهو واجب، فيكون ترك الصّلاة
واجبا و يلزم منه النّهي عن فعلها، و يمكن الطّعن في كليّة قوله: (و ما لا يتمّ
الواجب إلا به فهو واجب)، لأنّ ذلك فيما عدا ترك الواجب لا مطلقا.
و اعلم أنّ
قول المصنّف سابقا: (فلو صلّى في المغصوب عالما) يتناول النّاسي لأنّه عالم، فيكون
ذكره بعد ذلك تكرارا، و لو قال بدله: (عامدا) سلم من التّكرار، و إلحاق النّاسي
بالعامد يقتضي وجوب الإعادة مطلقا، و هو المناسب لحكم من استصحب المغصوب في
الصّلاة.
و يلوح من
الذّكرى وجوب الإعادة في الوقت لوجود السّبب، و عدم تيقن الخروج من العهدة، لا إن
خرج، لأن الإعادة بأمر جديد[3] و هو خيرة المختلف[4].
و يضعف بأنّ
امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، و يمتنع تكليفه في حال النّسيان كما سبق، فيكون
في المسألة ثلاثة أقوال.
و الضّمير
في قوله: (و مستصحب غيره) يعود إلى المغصوب الّذي هو الثّوب المحدث عنه، و ظاهره
أنّه السّاتر، و هو المناسب لإشعار العبارة بجريان الخلاف فيما عداه، فيكون المراد
بغيره ما يعم نحو الخاتم و غيره، فيندرج فيه الثّوب الّذي لا يكون هو السّاتر، و
إن كان ذلك لا يخلو من تكلف، و الضّمير في قوله: (به) يعود إلى العالم في المسألة
الأولى، فيعمّ الحكم- بإلحاق المستصحب- العامد و النّاسي، و قد وقع في