responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 89

..........


فإنّه حينئذ يحتاج إلى إضمار بعض الأحكام، و على ما قلناه يكفي إضمار الأحكام فقط، على أنّ الاقتصار على الأقل إنّما يجب إذا كان بمرتبة واحدة، فلو اقتضى المقام الأكثر وجب المصير إليه.

و ليس المراد رفع جميع الأحكام حتّى المرتّبة على النّسيان، باعتبار كونه عذرا، بل المراد رفع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا، فانّ معنى الحديث- و اللّه أعلم-:

اغتفر لأمتي الأمر الممنوع منه إذا كان خطأ أو نسيانا، حتّى كأنه لم يكن، فلا يتعلّق به شي‌ء من أحكام عمده.

و لو قدرنا أنّ المراد رفع جميع الأحكام، فإنّما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا، و ما ذكره غير ممكن الرّفع لامتناع الخلو عن جميع الأحكام الشّرعية، و الأصحّ عدم الإعادة مطلقا.

الثّانية: لو استصحب شيئا مغصوبا غير الثّوب في حال الصّلاة- كثوب أو خاتم- فالأقوى عند المصنّف أيضا إلحاقه بمن صلّى في المغصوب عامدا فتبطل صلاته، لأنّ الحركات الواقعة في الصّلاة منهي عنها لأنّها تصرف في المغصوب، و هي أجزاء الصّلاة فتفسد، لأنّ النّهي في العبادة يقتضي الفساد، و لأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه، و بردّه إلى مالكه، فإذا افتقر الى فعل كثير كان مضادا للصّلاة، و الأمر بالشي‌ء يستلزم النّهي عن ضدّه فيفسد.

و كلية الكبرى ممنوعة، لأنّ اللّازم هو النّهي عن الضّد العام- أعني الترك مطلقا و هو الأمر الكلّي لا عن الأضداد الخاصّة من حيث هي كذلك- فلا يتحقّق النّهي عن الصّلاة.

و كذا بعض مقدّمات الدّليل الأوّل، و هي: أن الحركات المخصوصة الواقعة في الصّلاة منهيّ عنها، فإن النّهي إنّما هو عن التصرّف في المغصوب من حيث هو تصرف في المغصوب، و هو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات، غاية ما في الباب أن المكلّف جمعهما باختياره، و إذا كان متعلّق النّهي أمرا خارجا عن الصّلاة، منفكّا عنها، لا يعد جزءا لها و لا شرطا، لم يتطرق النّهي إلى الصّلاة بخلاف ما لو كان المغصوب هو

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست