فإنّه حينئذ يحتاج إلى إضمار بعض الأحكام، و على ما قلناه يكفي إضمار الأحكام فقط،
على أنّ الاقتصار على الأقل إنّما يجب إذا كان بمرتبة واحدة، فلو اقتضى المقام
الأكثر وجب المصير إليه.
و ليس
المراد رفع جميع الأحكام حتّى المرتّبة على النّسيان، باعتبار كونه عذرا، بل
المراد رفع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا، فانّ معنى الحديث- و اللّه
أعلم-:
اغتفر لأمتي
الأمر الممنوع منه إذا كان خطأ أو نسيانا، حتّى كأنه لم يكن، فلا يتعلّق به شيء
من أحكام عمده.
و لو قدرنا
أنّ المراد رفع جميع الأحكام، فإنّما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا، و ما ذكره
غير ممكن الرّفع لامتناع الخلو عن جميع الأحكام الشّرعية، و الأصحّ عدم الإعادة
مطلقا.
الثّانية:
لو استصحب شيئا مغصوبا غير الثّوب في حال الصّلاة- كثوب أو خاتم- فالأقوى عند
المصنّف أيضا إلحاقه بمن صلّى في المغصوب عامدا فتبطل صلاته، لأنّ الحركات الواقعة
في الصّلاة منهي عنها لأنّها تصرف في المغصوب، و هي أجزاء الصّلاة فتفسد، لأنّ
النّهي في العبادة يقتضي الفساد، و لأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه، و بردّه إلى
مالكه، فإذا افتقر الى فعل كثير كان مضادا للصّلاة، و الأمر بالشيء يستلزم النّهي
عن ضدّه فيفسد.
و كلية
الكبرى ممنوعة، لأنّ اللّازم هو النّهي عن الضّد العام- أعني الترك مطلقا و هو
الأمر الكلّي لا عن الأضداد الخاصّة من حيث هي كذلك- فلا يتحقّق النّهي عن
الصّلاة.
و كذا بعض
مقدّمات الدّليل الأوّل، و هي: أن الحركات المخصوصة الواقعة في الصّلاة منهيّ
عنها، فإن النّهي إنّما هو عن التصرّف في المغصوب من حيث هو تصرف في المغصوب، و هو
أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات، غاية ما في الباب أن المكلّف جمعهما
باختياره، و إذا كان متعلّق النّهي أمرا خارجا عن الصّلاة، منفكّا عنها، لا يعد
جزءا لها و لا شرطا، لم يتطرق النّهي إلى الصّلاة بخلاف ما لو كان المغصوب هو