الولي، فيصح التفويض وثوقا بنظره، فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول
فنصف مهر المثل، و على الثاني المتعة. (1)
الولي، فيصح التفويض وثوقا بنظره، فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل،
و على الثاني المتعة).
[1] هذا
استدراك لما عساه يتوهم من قوله: (دون من انتفى عنها أحد الوصفين) و المعنى أن من
انتفى عنها البلوغ و الرشد لا يجوز تزويجها مفوضة لغير وليها. أما الولي فإنه إذا
زوّجها كذلك مع وجود المصلحة كان صحيحا، و كذا يصح النكاح إذا زوّجها بدون مهر
المثل مع المصلحة، لأن صحة تصرفات الولي كلها دائرة مع المصلحة، فحيث وجدت كان
تصرفه معتبرا.
فإن قيل:
عبارة المصنف خالية من التقييد بالمصلحة كما هو واضح.
قلنا: يدل
على التقييد قوله فيما بعد: (ينشأ من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي).
فقوله: (و
قيل: يثبت مهر المثل بنفس العقد) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه، فإنه حكم بصحة
النكاح و بطلان التفويض، لوجوب مراعاة عوض المثل للبضع في النكاح كما في المعاوضة
على سائر الأموال، و أوجب مهر المثل بنفس العقد لفساد التفويض[1].
و لو لم يجب
المهر بنفس العقد لكان التفويض صحيحا، إذ لا واسطة بين الصحة و الفساد، و كذا
القول في عقده على أقل من مهر المثل.
و قد تقدم
الكلام في ذلك مستوفى، ورد المصنف كلام الشيخ بما ذكره من الاشكال، و تنقيحه: إن
النكاح منوط بالمصلحة و هي منوطة بنظر الولي، فإذا اقتضى نظره وجود المصلحة في
التفويض وقع صحيحا وثوقا بنظره، و الفرض وجود المصلحة