responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 416

و يصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين. (1)

نعم لو زوّج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل، قيل: صح و يثبت مهر المثل بنفس العقد. و فيه إشكال ينشأ: من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر


أحدهما: الصحة، لأنه قد سبق لها إذا زوجته على أن لا مهر عليه صح، و هذا بمعناه، لأن المهر المنفي نكرة، و هي في سياق النفي تفيد العموم. و يمكن الفرق بينهما:

بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص، بخلاف ما نص فيه على نفي المهر في الحالين، فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال.

و الثاني: البطلان، لأنها قد جعلت نفسها موهوبة، حيث انه لا مهر لها في الابتداء و لا في الانتهاء، و الهبة في النكاح من خصائصه عليه السلام.

و يجي‌ء احتمال ثالث: و هو صحة العقد و فساد التفويض، و بفساده يجب مهر المثل، و القول بفساد العقد من رأس قوي، لأن من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر في الجملة، اما بالعقد أو بالفرض أو بالوطء، فإذا شرط ما ينافيه فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل به.

قوله: (و يصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين).

[1] لا شك أن البالغة الرشيدة أمرها بيدها، و قد سبق بيان ذلك، فإذا زوّجت نفسها، أو زوجها وكيلها بإذنها مفوضة صح، لانتفاء المانع. بخلاف الصبية و غير الرشيدة، لثبوت الحجر على كل واحدة منهما.

قوله: (نعم لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل صح، و قيل: يثبت مهر المثل بنفس العقد، و فيه إشكال ينشأ: من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست