responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 358

و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم اشكال. (1)


قوله: (و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال).

[1] أي: لو منعت الزوجة نفسها من الزوج فلم تمكنه من نفسها و هي مهيأة للاستمتاع، و الصداق حال تستحق المطالبة به، و علم منها أن منعها نفسها ليس لأجل تسليم المهر، ففي وجوب تسليم المهر على الزوج لو طلبته في هذه الحالة إشكال ينشأ:

من أن منعها نفسها من التمكين الى زمان تسليم المهر على الوجه الذي قدمناه حق ثابت لها، غير مسقط لوجوب تسليمها المهر مع طلبها إياه.

و لا فرق بين كون المنع لأجل التسليم أو لأجل غيره، لعدم اختلاف المنع على التقديرين، و الاختلاف إنما هو في القصد.

و من أن المستحق لها هو المنع لتسليم المهر، لأن ذلك هو مقتضى المعاوضة لا المنع لغيره، فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعا في وجوب التسليم.

و اعلم أن تحرير الكلام في هذا المبحث يستدعي أمورا:

الأول: الزوجان بالنسبة إلى تسليم البضع و المهر عند الطلب منهما: إما أن يتفقا على التسليم، أو يختلفا. فإن اتفقا فلا بحث، و إن اختلفا: فإما أن يبذل واحد منهما ما عليه و يمتنع الآخر، أو يمتنع كل منهما من التسليم حتى يسلم الآخر. فإن بذل أحدهما ما عليه و تمكن الآخر من تسليمه اجبر الآخر على التسليم إجماعا، و إن قال كل منهما: لا أسلّم حتى اتسلم، ففيه و في نظائره من المعاوضات ثلاثة أقوال:

الأول: أن يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تسلم نفسها.

الثاني: لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم اجبر الآخر.

الثالث: أنهما يجبران معا، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند عدل و تؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلّم العدل الصداق إليها.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست