و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم اشكال. (1)
قوله: (و لو منعت
من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال).
[1] أي: لو
منعت الزوجة نفسها من الزوج فلم تمكنه من نفسها و هي مهيأة للاستمتاع، و الصداق
حال تستحق المطالبة به، و علم منها أن منعها نفسها ليس لأجل تسليم المهر، ففي وجوب
تسليم المهر على الزوج لو طلبته في هذه الحالة إشكال ينشأ:
من أن منعها
نفسها من التمكين الى زمان تسليم المهر على الوجه الذي قدمناه حق ثابت لها، غير
مسقط لوجوب تسليمها المهر مع طلبها إياه.
و لا فرق
بين كون المنع لأجل التسليم أو لأجل غيره، لعدم اختلاف المنع على التقديرين، و
الاختلاف إنما هو في القصد.
و من أن
المستحق لها هو المنع لتسليم المهر، لأن ذلك هو مقتضى المعاوضة لا المنع لغيره،
فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعا في وجوب التسليم.
و اعلم أن
تحرير الكلام في هذا المبحث يستدعي أمورا:
الأول:
الزوجان بالنسبة إلى تسليم البضع و المهر عند الطلب منهما: إما أن يتفقا على
التسليم، أو يختلفا. فإن اتفقا فلا بحث، و إن اختلفا: فإما أن يبذل واحد منهما ما
عليه و يمتنع الآخر، أو يمتنع كل منهما من التسليم حتى يسلم الآخر. فإن بذل أحدهما
ما عليه و تمكن الآخر من تسليمه اجبر الآخر على التسليم إجماعا، و إن قال كل
منهما: لا أسلّم حتى اتسلم، ففيه و في نظائره من المعاوضات ثلاثة أقوال:
الأول: أن
يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تسلم نفسها.
الثاني: لا
يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم اجبر الآخر.
الثالث:
أنهما يجبران معا، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند عدل و تؤمر بالتمكين، فإذا مكنت
سلّم العدل الصداق إليها.