responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 357

..........


أحدهما: يجب، لأن الممنوع الوطء دون غيره، و باقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها.

و الثاني: لا، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع و إمساكها شرعا حضانة، و الزوج ليس أهلا لها، و إنما هي حق للأقارب. و أيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر، و ربما أدى ذلك إلى إفضائها و هلاكها، و على هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول.

إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.

لا يقال: النكاح معاوضة و حكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلّا مع تسليم الآخر، و صغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق.

لأنا نقول: إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال، و رضي بتأخير قبض العوض الى زمان البلوغ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها الى الزوج، فلم يكن له منع التسليم الى زمان التسليم كما لو تزوجت الكاملة بمهر معلوم مؤجل، فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل قبض المهر.

و يحتمل عدم الوجوب، و هو اختيار الشيخ في النهاية [1]، و جزم به أبو الصلاح [2]، كما لا يجب تسليم النفقة، لأن الاستمتاع غير ممكن.

و ضعفه ظاهر، لأنه بعقد النكاح أوجب على نفسه المهر لمن يتأخر الاستمتاع بها الى زمان بلوغها، و ليست النفقة كذلك، لأن سبب وجوبها هو التمكين التام دون العقد.


[1] المبسوط 4: 313.

[2] الكافي في الفقه: 294.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست