responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 359

..........


و لم يذكر الشيخ في المبسوط إلّا القولين الأخيرين و قوى الثالث [1]، و حكاه المصنف عنه في التحرير [2]، و لم يصرح بقبوله و لا رده، و الأشهر في جميع المعاوضات إجبار المتعاوضين معا على التسليم، و به صرح شيخنا في شرح الإرشاد حتى في النكاح، و كلام المصنف هنا محتمل لكل من القولين الأول و الثالث.

لا يقال: ظاهره الأول، لأن جواز منعها نفسها حتى تقبض الصداق يقتضي وجوب تسليم الزوج أولا.

لأنا نقول: لا نسلم أن لكل منهما المنع الى أن يتسلم من الآخر، فلا يكون تجويز المنع للزوجة إلى زمان القبض منافيا لثبوته مثله للزوج.

نعم يظهر من استشكال وجوب تسليم المهر على تقدير منع التمكين لا للتسليم ترجيح الثالث، إذ لو وجب تسليم الزوج أولا لوجب عليه التسليم، فإذا سلم فلم تسلم أجبرت على التمكين و لم يتجه الإشكال.

فإن قيل: قوله سابقا: (و إنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع.) يقتضي ترجيح الأول، إذ لا فائدة فيه بدونه.

قلنا: لا يقتضيه، و فائدته أن هذا الحكم ثابت على جميع الأقوال، فهو مجمع عليه.

إذا تقرر ذلك فاعلم ان منعها نفسها لا لأجل تسليم الصداق و إن كان حراما عليها، إلّا أن إجبار الحاكم كلا منهما على تسليم ما عليه على الوجه السابق لا يسقط بذلك، و لا يتعين به الحكم.

الثاني: ذكر الشارح الفاضل ولد المصنف لبيان أحد وجهي الاشكال أن


[1] المبسوط 4: 316.

[2] التحرير 2: 33.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست