و لها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر، سواء
كان الزوج موسرا أو معسرا. (1)
الغرض أن العقد جرى على العين فتأخذه و تطالب ببدل التالف و هو الأرش، لأنه مضمون
على الزوج.
و أقول: إن
قول الشيخ بتخيرها لا أرى له وجها على القول بضمان اليد، لأن تعيب المغصوب في يد
الغاصب لا يوجب الخيار إنما يوجب الأرش.
قوله: (و لها أن
تمنع قبل الدخول من تسليم نفسها الى الزوج حتى تقبض المهر، سواء كان الزوج معسرا
أو موسرا).
[1] لا كلام
في أن للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها الى الزوج حتى تقبض الصداق، إذا
كان ذلك قبل الدخول و كان المهر حالا، سواء كان المهر عينا أو منفعلة متعينا أو في
الذمة، لأن في النكاح معنى المعاوضة.
و لا ريب أن
لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم اليه الآخر، فيجبرهما الحاكم
معا على التقابض، لعدم الأولوية، بأن يأمر الزوج بوضع الصداق عند عدل و يأمرها
بالتمكين، و لا يختلف هذا الحكم بإعسار الزوج و إيساره.
و يفهم من
عبارة ابن إدريس في السرائر إنه ليس لها الامتناع مع الإعسار، لمنع مطالبته[1].
و يضعف بأن
منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. إذا تقرر ذلك فمع اليسار يستحق
النفقة إذا بذلت التمكين بشرط المهر و يأثم الزوج بالمنع، و في استحقاقها بذلك مع
الإعسار وجهان:
أحدهما: لا،
و اختاره شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد، لانتفاء التمكين، إذ هو معلق بأمر ممتنع
عادة.