responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 354

و هل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف. (1)


و الثاني: نعم كما في الموسر، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر، و امتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الامتناع.

قوله: (و هل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف).

[1] اختلف كلام الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها، هل لها الامتناع بعد ذلك حتى تقبض المهر؟ على قولين:

أحدهما:- و هو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية [1]، و ظاهر إطلاق ابن البراج في كتابيه [2]، و به قال المفيد [3]- أن لها ذلك، و هو الذي قواه في المبسوط [4]، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع، فيكون المهر في مقابلها، و يكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره.

و الثاني:- و هو مختار الشيخ في الخلاف [5]، و ابي الصلاح [6]، و السيد المرتضى في الانتصار [7]، و عامة المتأخرين [8]- إنه ليس لها ذلك، و هو الأصح، للإجماع على أن المهر يستقر بالوطء الأول، فلا يكون لما عداه به تعلق، و قد حصل تسليمها نفسها برضاها و استقر المهر، فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع، و لأن النكاح معاوضة، و متى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه لتسليم العوض الآخر، و لأن منعها نفسها قبل الدخول لأجل المهر ثابت بالإجماع، أما بعده


[1] النهاية: 475.

[2] المهذب 2: 214.

[3] المقنعة: 78.

[4] المبسوط 4: 313.

[5] الخلاف 3: 12 مسألة 39 كتاب الصداق.

[6] الكافي في الفقه: 294.

[7] الانتصار: 122.

[8] منهم ولد العلّامة في الإيضاح 3: 197، و الشهيد في اللمعة: 197.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست