و الثاني: نعم كما في الموسر، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر، و
امتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الامتناع.
قوله: (و هل لها
ذلك بعد الدخول؟ خلاف).
[1] اختلف
كلام الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها، هل لها الامتناع بعد
ذلك حتى تقبض المهر؟ على قولين:
أحدهما:- و
هو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية[1]، و ظاهر إطلاق ابن
البراج في كتابيه[2]، و به قال المفيد[3]- أن لها ذلك، و هو
الذي قواه في المبسوط[4]، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع،
فيكون المهر في مقابلها، و يكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره.
و الثاني:-
و هو مختار الشيخ في الخلاف[5]، و ابي الصلاح[6]، و السيد
المرتضى في الانتصار[7]، و عامة المتأخرين[8]- إنه ليس
لها ذلك، و هو الأصح، للإجماع على أن المهر يستقر بالوطء الأول، فلا يكون لما عداه
به تعلق، و قد حصل تسليمها نفسها برضاها و استقر المهر، فانحصر حقها في المطالبة
دون الامتناع، و لأن النكاح معاوضة، و متى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله
باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه لتسليم العوض الآخر، و لأن منعها نفسها قبل الدخول
لأجل المهر ثابت بالإجماع، أما بعده