و على الأول
يجب مهر المثل كما لو تلف المبيع في يد المشتري قبل تسليم الثمن، فإن البيع ينفسخ
و يجب مثل المبيع أو قيمته.
الثانية:
إذا تلف الصداق قبل التسليم: فإما أن يكون بإتلاف الزوجة، أو بإتلاف الزوج، أو
بإتلاف أجنبي، أو بغير فعل أحد.
فإن كان
بإتلاف الزوجة كان قبضا منها له، فيبرأ الزوج قطعا.
و إن كان
بإتلاف أجنبي تخيّرت بين الرجوع بعوضه على الزوج و على الأجنبي لا محالة، و لا
يتطرق اليه احتمال الانفساخ، فإن رجعت على الزوج رجع هو على الأجنبي، و إن رجعت
على الأجنبي لم يرجع على الزوج.
و إن كان
بإتلاف الزوج، أو كان بغير فعل أحد منهم فالواجب هو المثل في المثلي و القيمة في
القيمي.
و كل ذلك
متفرع على المختار عند الأصحاب، و على القول بضمان العقد فالواجب مهر المثل إذا
كان التلف بغير فعل أحد، و يتخير بإتلاف الأجنبي بين الفسخ فيطالب الزوج بمهر
المثل، و عدمه فترجع على من شاءت منهما بالمثل أو القيمة.
الثالثة: متى
ثبت لها مطالبة الزوج بالقيمة، ففي تعين القيمة التي يستحق المطالبة بها احتمالان:
أحدهما:
أعلى القيم و أكثرها من حين العقد الى حين التلف، لأنه مضمون في جميع الأحوال، و
من جملتها زمان علو القيمة، فلا تسقط الزيادة بتجدد النقص.
و الثاني:
قيمة يوم التلف، لأن العين ما دامت موجودة لا تجب القيمة قطعا إنما يجب رد العين،
و معنى ضمانها حينئذ كونها بحيث لو تلفت وجب الانتقال الى البدل