و إن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله، فإن لم يكن
مثليا فالقيمة، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف، لأنه مضمون في
جميع الأحوال، و حين التلف، لأنه مضمون بغير تعد منه أما لو طالبته بالتسليم
فيمنعها، فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف، و على
الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف، لأنه غاصب. (1)
و إن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله، فإن لم يكن مثليا فالقيمة،
فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف، لأنه مضمون في جميع الأحوال، و
حين التلف لأنه مضمون بغير تعد منه. أما لو طالبته بالتسليم فمنعها: فعلى الأول
يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف، و على الثاني أكثر ما كانت
قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف، لأنه غاصب).
الأولى:
المهر قبل تسليمه الى الزوجة مضمون في يد الزوج لا محالة، لكن هل ضمانه كضمان
المبيع في يد البائع، أم كضمان المقبوض بالسوم و ما جرى مجراه؟
المعروف عند
أصحابنا الثاني، و أصحهما عند الشافعية الأول، و يعبر عن الأول بضمان العقد، و عن
الثاني بضمان اليد.
وجه الأول:
إن الصداق مملوك بعقد معاوضة، فكان كالعوض في البيع.
و وجه
الثاني: إنه ليس عوضا حقيقيا، فإن النكاح لا ينفسخ بتلفه و لا يفسد بفساده و لا
يتزلزل بتزلزله، و لا شيء من الأعواض الحقيقية كذلك. و من ثم سماه اللّه تعالى في
كتابه صدقة و نحلة، فعلى المذهب لو كان معينا و تلف بنفسه قبل القبض يكون تلفه على
ملك الزوجة، فتجب مؤن تجهيزه لو كان عبدا، و يجب على الزوج مثله لو