responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 345

و حدّه أن تستقل بالتلاوة، و لا يكفي تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الاولى عقيب تلقين الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال. (1)


القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية [1]، و غيره من الأصحاب [2].

و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.

و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخيّر في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء.

و لا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة، بل كل ما يعتد به و يكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى مُدْهٰامَّتٰانِ [3].

قوله: (و حده أن تستقل بالتلاوة و لا يكفي تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الأولى عقيب تلاوة الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال).

[1] أي: حد التعليم الذي سبق ذكر جعله صداقا في النكاح.

و لا ريب أن ما يشترط لصحة الإجارة على المنافع، من تعليم و خياطة و بناء


[1] المبسوط 4: 273، النهاية: 469.

[2] منهم ابن البراج في المهذب 2: 199.

[3] الرحمن: 64.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست