responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 346

..........


و غيرها كاشتراط تقديرها بالعمل أو بالزمان أو بغير ذلك، فيشترط في إصداق المنفعة سواء، و يتحقق التسليم بإيجاد تلك المنفعلة و إدخالها تحت يد الزوجة، و لا خفاء في ذلك بالنسبة إلى أغلب المنافع.

لكن في التعليم خفاء بالنسبة الى بعض الأفراد، و قد حده المصنف باستقلالها بالتلاوة.

و لا شبهة في أن التعليم لا يتحقق من دون الاستقلال بها، فلا يكفي تتبع نطقه و إنما الإشكال في شيئين:

أحدهما: مقدار ما يتحقق بالاستقلال بتلاوة التعليم.

و الثاني: مقدار مدة بقاء ذلك الاستقلال حتى لا يقدح فيه تعقب النسيان له.

أما الأول فلا ريب عندهم في أن الاستقلال بتلاوة ما دون الآية لا يعد تعليما و إنما هو مذاكرة و إن علمها مقدار ثلاث آيات، فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط القطع بأنه يتحقق بذلك التعليم، لأن أقل ما يقع به الاعجاز ثلاث آيات مثل سورة قصيرة: فإن علمها آية فقط ففي تحقق الإقباض بذلك وجهان، هما طرفا الإشكال في كلام المصنف.

أحدهما: نعم، لأن إيجاب تعليم مجموع الآيات يقتضي إيجاب تعليم الآية الواحدة، فإذا أتى به برئت ذمته منه و قواه في المبسوط [1].

و الثاني: لا، لما قلناه من أن الإعجاز إنما يقع بثلاث آيات، فما يترتب على المجموع لا يترتب على البعض، هذا حاصل ما وجهوا به، و قضيته أن الاثنتين كالواحدة.

و في كل من الوجهين نظر، لأن إيجاب تعليم الآية الواحدة في ضمن مجموع


[1] المبسوط 4: 274.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست