و غيرها كاشتراط تقديرها بالعمل أو بالزمان أو بغير ذلك، فيشترط في إصداق المنفعة
سواء، و يتحقق التسليم بإيجاد تلك المنفعلة و إدخالها تحت يد الزوجة، و لا خفاء في
ذلك بالنسبة إلى أغلب المنافع.
لكن في
التعليم خفاء بالنسبة الى بعض الأفراد، و قد حده المصنف باستقلالها بالتلاوة.
و لا شبهة
في أن التعليم لا يتحقق من دون الاستقلال بها، فلا يكفي تتبع نطقه و إنما الإشكال
في شيئين:
أحدهما:
مقدار ما يتحقق بالاستقلال بتلاوة التعليم.
و الثاني:
مقدار مدة بقاء ذلك الاستقلال حتى لا يقدح فيه تعقب النسيان له.
أما الأول
فلا ريب عندهم في أن الاستقلال بتلاوة ما دون الآية لا يعد تعليما و إنما هو
مذاكرة و إن علمها مقدار ثلاث آيات، فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط القطع بأنه
يتحقق بذلك التعليم، لأن أقل ما يقع به الاعجاز ثلاث آيات مثل سورة قصيرة: فإن
علمها آية فقط ففي تحقق الإقباض بذلك وجهان، هما طرفا الإشكال في كلام المصنف.
أحدهما:
نعم، لأن إيجاب تعليم مجموع الآيات يقتضي إيجاب تعليم الآية الواحدة، فإذا أتى به
برئت ذمته منه و قواه في المبسوط[1].
و الثاني:
لا، لما قلناه من أن الإعجاز إنما يقع بثلاث آيات، فما يترتب على المجموع لا يترتب
على البعض، هذا حاصل ما وجهوا به، و قضيته أن الاثنتين كالواحدة.
و في كل من
الوجهين نظر، لأن إيجاب تعليم الآية الواحدة في ضمن مجموع