responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 344

و لو تزوجها على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و لم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم. (1)

و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت. (2)


و الوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف افراده و تباين قيمها، و ان ذلك مثير للتنازع و التخاصم و موقع للحاكم في التحير.

و إن أريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد، لأن هذا لا يكاد يوقف عليه، فالقول بعدم الصحة و الرجوع الى مهر المثل لا يخلو من قوة، لأن الشارع احكم من أن ينيط الأحكام بما لا ينضبط.

قوله: (و لو أصدقها على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و لم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم).

[1] قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك مضافا الى الإجماع، و كذا غيرها من الروايات المقتضية، روى أسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسمّ مهرا و كان في الكلام: ا تزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر؟ قال: «مهر السنة خمسمائة درهم» [1] الحديث.

و يشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر.

قوله: (و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت).

[2] المراد بالحروف هنا‌


[1] التهذيب 7: 363 حديث 1470، الاستبصار 3: 225 حديث 816.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست