و لو تزوجها على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و لم يسم مهرا فمهرها
خمسمائة درهم. (1)
و لو
أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها
لو طلبت. (2)
و الوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف افراده و تباين قيمها، و ان
ذلك مثير للتنازع و التخاصم و موقع للحاكم في التحير.
و إن أريد
به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد، لأن هذا لا يكاد يوقف عليه، فالقول بعدم الصحة و
الرجوع الى مهر المثل لا يخلو من قوة، لأن الشارع احكم من أن ينيط الأحكام بما لا
ينضبط.
قوله: (و لو
أصدقها على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و لم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم).
[1] قد تقدم
في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك مضافا الى الإجماع، و كذا
غيرها من الروايات المقتضية، روى أسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسى عليه
السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسمّ مهرا و كان في الكلام: ا تزوجك على
كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر؟ قال:
«مهر السنة خمسمائة درهم»[1] الحديث.
و يشكل ذلك
مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر.
قوله: (و لو
أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها
لو طلبت).