responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 336

و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فإن أسلم أحدهما بعد


السلام قد علم انه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم انه سيبقى حتى يفي، و قد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على القبضة من الحنطة» [1].

و الجواب بعد تسليم السند أن هذا لازم في كل مهر شخصي، و الجواب في الكل واحد.

و أجاب ابن إدريس بأن شعيبا استأجر موسى عليه السلام ليرعى له لا لابنته، و قد كان هذا جائزا في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا، و المتنازع فيه هنا هو إجارة الزوج نفسه لها فليس من ذلك في شي‌ء [2].

و لقائل أن يقول: إن الظاهر من الرواية أن المانع من الصحة هو عدم العلم ببقائه.

و كيف كان فالمشهور هو المذهب، ثم ارجع الى عبارة الكتاب و اعلم أنه أراد بالعين ما قابل المنفعة، سواء كانت متعيّنة أو مضمونة في الذمة.

و لا ريب أنه يشترط في جعل تعليم الصنعة مهرا كونها محللة و ليس جواز صداق تعليم القرآن مقصورا على السورة و إن لم يذكر غيرها. نعم يشترط أن لا يكون لقلته بحيث لا يقابل بأجرة. و أراد بإجارة الزوج نفسه ضربا من المجاز، و هو العمل الذي شأنه أن يستأجر عليه، و كما تضبط المنفعة بالمدة كذا تضبط بالتعيين كبناء جدار و نحوه.

قوله: (و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فإن أسلم أحدهما


[1] الكافي 5: 414 حديث 1، التهذيب 7: 366 حديث 1483.

[2] السرائر: 300.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست