و ابن إدريس[1]، و المحقق نجم الدين[2]، و أكثر
الأصحاب إلى الجواز، و اختاره المصنف و هو الأصح.
لنا: إن
الأصل الجواز، و لأن المقتضي للصحة- و هو كونها منفعة مقصودة محللة- موجود، و
المانع منتف إذ ليس إلّا كونها منفعة الزوج و هو غير صالح للمانعية.
و ما تضمنته
رواية سهل بن سعد الساعدي في التي وهبت نفسها للنبي صلّى اللّه عليه و آله من
تزويجه إياها بما معه من القرآن[3].
وجه الاستدلال
بها: انه جعل القرآن الذي معه صداقا لها، و هو غير ممكن، فالظاهر أنه جعل الصداق
تعلميها إياه.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّى
اللّه عليه و آله فقالت: زوجني، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من
لهذه»، فقام رجل: أنا يا رسول اللّه زوجنيها، فقال: «ما تعطيها؟»، فقال: مالي شيء،
فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلم يقم أحد غير الرجل،
هكذا ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المرّة الثالثة: «أ تحسن
شيئا من القرآن؟» فقال: نعم، فقال: «قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن تعلمها
إياه»[4].
و هذا نص في
الباب، و عمومات الكتاب و السنة يتناول ذلك.
احتج الشيخ
بأن ذلك ربما أفضى إلى عراء البضع عن العوض بموته أو عجزه، و ذلك باطل. و بما رواه
احمد بن محمد في القوي عن ابي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج
المرأة و يشترط اجارة شهرين، فقال: «إن موسى عليه