responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 335

..........


و ابن إدريس [1]، و المحقق نجم الدين [2]، و أكثر الأصحاب إلى الجواز، و اختاره المصنف و هو الأصح.

لنا: إن الأصل الجواز، و لأن المقتضي للصحة- و هو كونها منفعة مقصودة محللة- موجود، و المانع منتف إذ ليس إلّا كونها منفعة الزوج و هو غير صالح للمانعية.

و ما تضمنته رواية سهل بن سعد الساعدي في التي وهبت نفسها للنبي صلّى اللّه عليه و آله من تزويجه إياها بما معه من القرآن [3].

وجه الاستدلال بها: انه جعل القرآن الذي معه صداقا لها، و هو غير ممكن، فالظاهر أنه جعل الصداق تعلميها إياه.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: زوجني، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من لهذه»، فقام رجل: أنا يا رسول اللّه زوجنيها، فقال: «ما تعطيها؟»، فقال: مالي شي‌ء، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلم يقم أحد غير الرجل، هكذا ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المرّة الثالثة: «أ تحسن شيئا من القرآن؟» فقال: نعم، فقال: «قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن تعلمها إياه» [4].

و هذا نص في الباب، و عمومات الكتاب و السنة يتناول ذلك.

احتج الشيخ بأن ذلك ربما أفضى إلى عراء البضع عن العوض بموته أو عجزه، و ذلك باطل. و بما رواه احمد بن محمد في القوي عن ابي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة و يشترط اجارة شهرين، فقال: «إن موسى عليه


[1] السرائر: 301.

[2] الشرائع 2: 324.

[3] سنن البيهقي 7: 236، سنن الدار قطني 3: 247 حديث 21، سنن ابن داود 2: 236 حديث 2111.

[4] الكافي 5: 380 حديث 5، التهذيب 7: 354 حديث 1444.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست