responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 337

الدفع بري‌ء الزوج، و قبله تجب القيمة عند مستحيلة، سواء كان معيّنا أو مضمونا. (1)

و لا يتقدر المهر قلة و كثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقوم كحبة


بعد الدفع بري‌ء الزوج، و قيل تجب القيمة عند مستحليه سواء كان معيّنا أو مضمونا).

[1] إذا عقد الذميان و من جرى مجراهما على ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر و الخنزير صح فيما بينهم، فإن أسلم أحد الزوجين بعد دفع المهر المعقود عليه فلا شي‌ء عليه للزوجة، لأن الزوج قد بري‌ء بما دفعه قبل الإسلام، و في قول لبعض العامة أن لها مهر المثل، لفساد ذلك القبض [1].

و لا فرق في ذلك بين كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، لأن المسلم لا يجوز له دفع الخمر دينا و لا قبوله كذلك، و إن كان إسلامه قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، ثم ما الذي يجب؟ الأصح أنه تجب القيمة عند مستحيلة، و يحتمل وجوب مهر المثل، و يحتمل وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول، و قد سبق تحقيق ذلك في نكاح الكفر.

و لا فرق في ذلك بين كون المهر المحرم معينا أو دينا مضمونا في الذمّة.

و ذهب بعض العامة إلى أنه لا شي‌ء لها، لأنها رضيت بالخمر فيدام عليه حكم رضاها، و قد تعذر القبض بالإسلام فسقطت المطالبة [2].

و ذهب بعض الى أن المسمّى إن كان معينا و هو محرم لم يستحق غيره و لا رجوع الى مهر المثل [3].

قوله: (و لا يتقدر المهر قلة و كثرة على رأي ما لم يقصر عن التقويم


[1] انظر المنتقى 3: 288.

[2] انظر: المجموع 16: 332، المنتقى 3: 288.

[3] انظر: المنتقى 3: 288.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست