الدفع بريء الزوج، و قبله تجب القيمة عند مستحيلة، سواء كان
معيّنا أو مضمونا. (1)
و لا
يتقدر المهر قلة و كثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقوم كحبة
بعد الدفع بريء الزوج، و قيل تجب القيمة عند مستحليه سواء كان معيّنا أو مضمونا).
[1] إذا عقد
الذميان و من جرى مجراهما على ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر و الخنزير صح فيما
بينهم، فإن أسلم أحد الزوجين بعد دفع المهر المعقود عليه فلا شيء عليه للزوجة،
لأن الزوج قد بريء بما دفعه قبل الإسلام، و في قول لبعض العامة أن لها مهر المثل،
لفساد ذلك القبض[1].
و لا فرق في
ذلك بين كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، لأن المسلم لا يجوز له دفع الخمر دينا و
لا قبوله كذلك، و إن كان إسلامه قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، ثم ما الذي
يجب؟ الأصح أنه تجب القيمة عند مستحيلة، و يحتمل وجوب مهر المثل، و يحتمل وجوب
المتعة بالطلاق قبل الدخول، و قد سبق تحقيق ذلك في نكاح الكفر.
و لا فرق في
ذلك بين كون المهر المحرم معينا أو دينا مضمونا في الذمّة.
و ذهب بعض
العامة إلى أنه لا شيء لها، لأنها رضيت بالخمر فيدام عليه حكم رضاها، و قد تعذر
القبض بالإسلام فسقطت المطالبة[2].
و ذهب بعض
الى أن المسمّى إن كان معينا و هو محرم لم يستحق غيره و لا رجوع الى مهر المثل[3].
قوله: (و لا
يتقدر المهر قلة و كثرة على رأي ما لم يقصر عن التقويم