و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فإن أسلم أحدهما بعد
السلام قد علم انه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم انه سيبقى حتى يفي، و قد كان
الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوج المرأة على السورة من
القرآن و على القبضة من الحنطة»[1].
و الجواب
بعد تسليم السند أن هذا لازم في كل مهر شخصي، و الجواب في الكل واحد.
و أجاب ابن
إدريس بأن شعيبا استأجر موسى عليه السلام ليرعى له لا لابنته، و قد كان هذا جائزا
في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا، و المتنازع فيه هنا هو إجارة الزوج نفسه لها فليس
من ذلك في شيء[2].
و لقائل أن
يقول: إن الظاهر من الرواية أن المانع من الصحة هو عدم العلم ببقائه.
و كيف كان
فالمشهور هو المذهب، ثم ارجع الى عبارة الكتاب و اعلم أنه أراد بالعين ما قابل
المنفعة، سواء كانت متعيّنة أو مضمونة في الذمة.
و لا ريب
أنه يشترط في جعل تعليم الصنعة مهرا كونها محللة و ليس جواز صداق تعليم القرآن
مقصورا على السورة و إن لم يذكر غيرها. نعم يشترط أن لا يكون لقلته بحيث لا يقابل
بأجرة. و أراد بإجارة الزوج نفسه ضربا من المجاز، و هو العمل الذي شأنه أن يستأجر
عليه، و كما تضبط المنفعة بالمدة كذا تضبط بالتعيين كبناء جدار و نحوه.
قوله: (و لو عقد
الذميان على خمر أو خنزير صح، فإن أسلم أحدهما
[1]
الكافي 5: 414 حديث 1، التهذيب 7: 366 حديث 1483.