الأول: في
الصحيح: و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة، و إن كانت منفعة حر كتعليم
صنعة، أو سورة، أو عمل محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي، سواء كانت
معيّنة أو مضمونة. (1)
قوله: (المقصد
الثاني: في المهر و فيه فصول:
الأول: في
الصحيح: و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة و إن كانت منفعة حر كتعليم صنعة
أو سورة أو عمل محلل أو إجارة الزوج مدة معينة على رأي، سواء كانت معيّنة أو
مضمونة).
[1] المقصد
الثاني من توابع النكاح في المهر، و إنما كان المهر من التوابع، لأنه ليس ركنا في
العقد، و لهذا يجوز إخلاؤه منه بل اشتراط عدمه.
و لها أسماء
منها الصدقة، قال اللّه تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ
نِحْلَةً[1].
و منها
الأجر، قال تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[2].
و منها
العليقة، روي أنه صلّى اللّه عليه و آله قال: «أدوا العلائق» قيل: و ما العلائق؟
قال: «ما تراضى عليه الأهلون»[3].
و منها
العقر، و منها النحلة، و الحياء، و الفريضة، و الصداق، يقال: أصدقتها و مهرتها، و
يقال: أمهرتها أيضا.
و المهر و
إن لم يكن ركنا في النكاح إلّا أن الواجب تسميته مهرا، لئلا يشبه نكاح الواهبة
نفسها للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و ليكون ادفع للخصومة و المنازعة.
و ليس
للصداق مقدّر، بل كل ما يتموّل يجوز جعله صداقا، و بعض العامة قدره بنصاب