responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 333

[المقصد الثاني: في المهر]

المقصد الثاني: في المهر، و فيه فصول:

[الأول: في الصحيح]

الأول: في الصحيح: و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة، و إن كانت منفعة حر كتعليم صنعة، أو سورة، أو عمل محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي، سواء كانت معيّنة أو مضمونة. (1)


قوله: (المقصد الثاني: في المهر و فيه فصول:

الأول: في الصحيح: و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة و إن كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل أو إجارة الزوج مدة معينة على رأي، سواء كانت معيّنة أو مضمونة).

[1] المقصد الثاني من توابع النكاح في المهر، و إنما كان المهر من التوابع، لأنه ليس ركنا في العقد، و لهذا يجوز إخلاؤه منه بل اشتراط عدمه.

و لها أسماء منها الصدقة، قال اللّه تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [1].

و منها الأجر، قال تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [2].

و منها العليقة، روي أنه صلّى اللّه عليه و آله قال: «أدوا العلائق» قيل: و ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» [3].

و منها العقر، و منها النحلة، و الحياء، و الفريضة، و الصداق، يقال: أصدقتها و مهرتها، و يقال: أمهرتها أيضا.

و المهر و إن لم يكن ركنا في النكاح إلّا أن الواجب تسميته مهرا، لئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و ليكون ادفع للخصومة و المنازعة.

و ليس للصداق مقدّر، بل كل ما يتموّل يجوز جعله صداقا، و بعض العامة قدره بنصاب


[1] النساء: 4.

[2] النساء: 24.

[3] سنن البيهقي 7: 239، عوالي اللئالي 1: 229 حديث 124.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست