به المصنف و ابن إدريس[1]، و حكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه
الإجماع[2]، و قد بيّنا دلالة الرواية عليه.
إذا عرفت
ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله؟ صرح المصنف هنا باستوائهما في ذلك، و
حكاه في المختلف عن ابن الجنيد[3] و ابن حمزة[4]، و هو
واضح.
و أما الشرط
فظاهر، لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم»[5] و أما مع
العدم، فلانتفاء المقتضي.
و كذا الحكم
فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضدّه.
و كذا الحكم
فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف، فإن المشترط يتسلط على الفسخ
بذلك، صرح المصنف بذلك، و نص عليه ابن إدريس[6]، إلّا أن
المصنف ذكر سابقا اشكالا لو ظهر خلاف الوصف و كانت أعلى، و كلامه هنا مطلق فيحتمل
أنه اعتمد على التفصيل السابق فأطلق هنا.
و يحتمل أن
يكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم بثبوت الخيار.
و الظاهر أن
اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد[7]، و تقريبه
ما سبق.