responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 334

..........


السرقة [1].

و قد ضبطه المصنف بأنه: (كل مملوك يصح نقله، عينا كان أو منفعة).

و احترز ب‌ (المملوك) عما لا يملك أصلا، و عما هو مملوك للغير. و بما يصح نقله عن الوقف و ما جرى مجراه، و لا بدّ من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة، فحبة الحنطة و نحوها مملوك يصح نقله و لا يجوز جعله مهرا، لكونه لا يعد مالا.

و لا فرق في ذلك بين العين و المنفعة، لأنها مال، حتى منافع الحر كتعليم صنعة محللة، أو سورة من القرآن، و ما دونها مما يقع عليه الإجارة، أو غيره من الحكم و الآداب و الشعر، أو عمل مقصود محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معيّنة، سواء تشخص زمانها أم لا.

و لا خلاف في ذلك كله، سوى العقد على منفعة الزوج، فإن الشيخ رحمه اللّه في النهاية منع من العقد على المرأة على عمل من الزوج لها أو لوليها [2]، و تبعه ابن البراج في الكامل [3]، و هو الظاهر من كلام ابن حمزة [4].

و ذهب الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6]، و المفيد [7]، و ابن الجنيد [8]، و سلار [9]،


[1] قاله أبو حنيفة، انظر: المغني لابن قدامة 8: 5، الشرح الكبير 8: 5.

[2] النهاية: 469.

[3] ذكره في المهذب 2: 201.

[4] الوسيلة: 347.

[5] المبسوط 4: 273.

[6] الخلاف 3: 2 مسألة 3 كتاب الصداق.

[7] المقنعة: 78.

[8] المختلف: 542.

[9] المراسم: 152.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست