و قد ضبطه
المصنف بأنه: (كل مملوك يصح نقله، عينا كان أو منفعة).
و احترز ب
(المملوك) عما لا يملك أصلا، و عما هو مملوك للغير. و بما يصح نقله عن الوقف و ما
جرى مجراه، و لا بدّ من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة، فحبة الحنطة و
نحوها مملوك يصح نقله و لا يجوز جعله مهرا، لكونه لا يعد مالا.
و لا فرق في
ذلك بين العين و المنفعة، لأنها مال، حتى منافع الحر كتعليم صنعة محللة، أو سورة
من القرآن، و ما دونها مما يقع عليه الإجارة، أو غيره من الحكم و الآداب و الشعر،
أو عمل مقصود محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معيّنة، سواء تشخص زمانها أم لا.
و لا خلاف
في ذلك كله، سوى العقد على منفعة الزوج، فإن الشيخ رحمه اللّه في النهاية منع من
العقد على المرأة على عمل من الزوج لها أو لوليها[2]، و تبعه
ابن البراج في الكامل[3]، و هو الظاهر من كلام ابن حمزة[4].
و ذهب الشيخ
في المبسوط[5] و الخلاف[6]، و المفيد[7]، و ابن
الجنيد[8]، و سلار[9]،
[1]
قاله أبو حنيفة، انظر: المغني لابن قدامة 8: 5، الشرح الكبير 8: 5.