و لو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول، منع منه و الزم
بالطلاق و لا تحسب في الثلث و يلزم نصف المهر، فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه،
أو يقرع فيه، أو يوقف حتى يصطلحا.
و يحرم
على كل منهما أم كل واحدة منهما، و تحرم كل منهما على أب الزوج و ابنه. و الميراث
كالمهر، و يحتمل القرعة ابتداء، (1)
غرم مهر المثل و لا يرجع به على أحد، و ينبغي تأمل هذا التفصيل لأني لم أجد به
قائلا.
الرابع: لو
مات أحد الزوجين ورثه الآخر، سواء كان في عدة الشبهة أم لا.
و قول
المصنف: (و لو ماتتا في العدة.) يوهم أن لها دخلا في الإرث، و ليس كذلك، و المصنف
تبع في ذلك عبارة الشيخ و لفظ الرواية لا يلزم منه تخصيص، لأن السؤال وقع عن حكم
موتهما في العدة فكان الجواب على طبقه.
قوله: (و لو
اشتبهت على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه و الزم الطلاق، و لا يحسب
الثلاث، و يلزم تنصيف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه، أو يقرع فيه، أو
يوقف حتى يصطلحا، و يحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما، و تحرم كل منهما
على أب الزوج و ابنه، و الميراث كالمهر و يحتمل القرعة ابتداء).
[1] إذا عقد
رجلان على امرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد منهما بالأخرى فبيان أحكامها في
مسائل:
الأولى:
تحريمهما على الزوجين. فإن الزوجة إذا اشتبهت بالأجنبية حرمتا، لوجوب اجتناب
الأجنبية و لا يتم إلّا باجتنابهما، و لا يرتفع بذلك النكاح قطعا و إنما تحرم
الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به.
و كذا النظر
و اللمس و ما جرى مجراهما، فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهما منعا