responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 309

و لو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول، منع منه و الزم بالطلاق و لا تحسب في الثلث و يلزم نصف المهر، فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه، أو يقرع فيه، أو يوقف حتى يصطلحا.

و يحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما، و تحرم كل منهما على أب الزوج و ابنه. و الميراث كالمهر، و يحتمل القرعة ابتداء، (1)


غرم مهر المثل و لا يرجع به على أحد، و ينبغي تأمل هذا التفصيل لأني لم أجد به قائلا.

الرابع: لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، سواء كان في عدة الشبهة أم لا.

و قول المصنف: (و لو ماتتا في العدة.) يوهم أن لها دخلا في الإرث، و ليس كذلك، و المصنف تبع في ذلك عبارة الشيخ و لفظ الرواية لا يلزم منه تخصيص، لأن السؤال وقع عن حكم موتهما في العدة فكان الجواب على طبقه.

قوله: (و لو اشتبهت على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه و الزم الطلاق، و لا يحسب الثلاث، و يلزم تنصيف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه، أو يقرع فيه، أو يوقف حتى يصطلحا، و يحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما، و تحرم كل منهما على أب الزوج و ابنه، و الميراث كالمهر و يحتمل القرعة ابتداء).

[1] إذا عقد رجلان على امرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد منهما بالأخرى فبيان أحكامها في مسائل:

الأولى: تحريمهما على الزوجين. فإن الزوجة إذا اشتبهت بالأجنبية حرمتا، لوجوب اجتناب الأجنبية و لا يتم إلّا باجتنابهما، و لا يرتفع بذلك النكاح قطعا و إنما تحرم الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به.

و كذا النظر و اللمس و ما جرى مجراهما، فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهما منعا

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست