صارت كل واحدة منهما الى زوجها بالنكاح الأول»، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء
العدة، قال: فقال: «يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثاهما الرجلان»[1].
و الأصح
وجوب المهر كملا، و الرواية ضعيفة و حملها المصنف في المختلف على أن المرأتين ليس
لهما ولد، فيرجع الزوجان بنصف المهر إذا كانا قد دفعاه على سبيل الميراث[2].
ثم تنبه
لأمور:
الأول:
استحقاق كل من المرأتين على من أدخلت عليه مهر المثل إنما هو مع الوطء للشبهة، لا
بدونه، و هو ظاهر.
و كذا وجوب
العدة إنما هو مع الوطء لا بدونه، فيرد كل منهما على زوجها بغير عدة، و لو وطئت
إحداهما خاصة. اختص الحكم بها.
الثاني:
إنما يجب لها المهر المذكور بالوطء إذا لم تعلم بالتحريم، اما بأن تجهل كون الزوجة
غيرها، أو تعلمه و تجهل تحريم الوطء، فلو علمتهما فلا شيء لها، لأنها بغي و لا
اعتبار بعلم الزوج و عدمه.
أما العدة
فإن وجوبها يتحقق بجهل أحدهما، ليكون الوطء من طرفه محترما.
الثالث:
يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي، و في رواية التقييد بتعمده،
و كذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره.
و ينبغي أن
يقال: إن تعمد الولي و الزوجة أو كانا جاهلين فالغرم عليها دون الولي، لأن سببيتها
أقوى.
نعم يستثني
لها أقل ما يصلح مهرا، و إن تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به، فإن تعمدت هي فلا بد
من استثناء الأقل، و لو علم الزوج بالحال و جهلت المرأة
[1]
الكافي 5: 407 حديث 11، الفقيه 3: 267 حديث 1269، التهذيب 7: 434 حديث 1730.