الثانية:
تحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما، و كذا غير الام ممن اقتضى النكاح
تحريمهما بالمصاهرة عينا أو جمعا بهما، لأن المقتضي للتحريم و هو النكاح حاصل، و
الاشتباه لا يمنع تأثيره، و اجتناب أم الزوجة لكل منهما لا يتم إلّا باجتنابهما، و
كذا البواقي، و كذا تحرم كل منهما على أب كل من الزوجين و ابنه لمثل ما ذكرناه.
الثالثة:
إلزام كل من الزوجين بالطلاق بمعنى وجوب ذلك، لظاهر قوله تعالى:
فَإِمْسٰاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ و قد تعذر الأول فتعيّن الثاني.
و المراد به
الطلاق فيكون واجبا، فإن امتنع منه اجبر عليه، و لا يقدح في صحته، لأن الإجبار
شرعا لا ينافي الصحة، كما في إجبار المديون إذا امتنع من البيع و توقف الأداء
عليه.
و يتحقق
الطلاق بأن يطلّق كل منهما زوجته من المرأتين، أو يطلق كل واحدة منهما بعينها فيقع
الطلاق على الزوجة و يبطل في الأجنبية.
و يحتمل عدم
وجوب الطلاق، للأصل، و لا نسلم أن الإمساك بمعروف متعذر للاشتباه.
و لو سلّمنا
فلا نسلم تحتم الثاني، لجواز أن يراد من الآية وجوب أحد الأمرين مع القدرة،
لامتناع التكليف بدونها، و لا تعلق له بحال التعذر، فتجب حينئذ القرعة، لأنه أمر
مشكل، و في كل أمر مشكل القرعة كما ورد به النص[1]، فمن عينت
القرعة زوجيته تعينت و ثبت له أحكام الزوجية.
و هذا هو
المراد من قول المصنف: (و يحتمل القرعة ابتداء) أي: في أول الأمر من حين حصول
الاشتباه.
[1]
الفقيه 3: 51 باب الحكم بالقرعة، التهذيب 7: 233 حديث 571، الاستبصار 3: 39 حديث
131.