responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 310

..........


من الدخول لا محالة.

الثانية: تحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما، و كذا غير الام ممن اقتضى النكاح تحريمهما بالمصاهرة عينا أو جمعا بهما، لأن المقتضي للتحريم و هو النكاح حاصل، و الاشتباه لا يمنع تأثيره، و اجتناب أم الزوجة لكل منهما لا يتم إلّا باجتنابهما، و كذا البواقي، و كذا تحرم كل منهما على أب كل من الزوجين و ابنه لمثل ما ذكرناه.

الثالثة: إلزام كل من الزوجين بالطلاق بمعنى وجوب ذلك، لظاهر قوله تعالى:

فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ و قد تعذر الأول فتعيّن الثاني.

و المراد به الطلاق فيكون واجبا، فإن امتنع منه اجبر عليه، و لا يقدح في صحته، لأن الإجبار شرعا لا ينافي الصحة، كما في إجبار المديون إذا امتنع من البيع و توقف الأداء عليه.

و يتحقق الطلاق بأن يطلّق كل منهما زوجته من المرأتين، أو يطلق كل واحدة منهما بعينها فيقع الطلاق على الزوجة و يبطل في الأجنبية.

و يحتمل عدم وجوب الطلاق، للأصل، و لا نسلم أن الإمساك بمعروف متعذر للاشتباه.

و لو سلّمنا فلا نسلم تحتم الثاني، لجواز أن يراد من الآية وجوب أحد الأمرين مع القدرة، لامتناع التكليف بدونها، و لا تعلق له بحال التعذر، فتجب حينئذ القرعة، لأنه أمر مشكل، و في كل أمر مشكل القرعة كما ورد به النص [1]، فمن عينت القرعة زوجيته تعينت و ثبت له أحكام الزوجية.

و هذا هو المراد من قول المصنف: (و يحتمل القرعة ابتداء) أي: في أول الأمر من حين حصول الاشتباه.


[1] الفقيه 3: 51 باب الحكم بالقرعة، التهذيب 7: 233 حديث 571، الاستبصار 3: 39 حديث 131.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست