responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 286

..........


خبره، هذا حكم العيب.

و أما حكم النقص فإن الغرم على من وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة و على من شرط البكارة فظهر ضدها، و لا تفاوت بين كونه وليا أو أجنبيا.

و ثالثها: الإشكال الذي ذكره فيما لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا، و ظهرت ذات عيب غير موجّه، لأن النص و كلام الأصحاب صريحان في أن العقد على ذات العيب موجب للغرم، فأي وجه للإشكال حينئذ من كونه تدليسا.

أما إذا ظهرت ناقصة صفة من صفات الكمال غير الحرية فلا يتحقق عند المصنف [1] و جمع من الأصحاب [2] بذلك تدليس، فلا وجه للإشكال حينئذ.

و كذا الحرية عنده إذا تزوجها بشرط الحرية فبانت أمة، أو لم يشترطها في العقد لكنه تزوجها على ذلك فظهر الخلاف، و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللّه تعالى.

فإن قيل: الاشكال المذكور إشارة إلى الخلاف بين الأصحاب.

قلنا: القول الضعيف كيف يستقيم جعله وجها للإشكال.

و اعلم أن قول المصنف: (و لا يتحقق بالاخبار له لغير الزوج) ينبغي أن يريد بالغير من عدا وكيل الزوج، لأن وكيل الزوج بمنزلة الزوج لا سيما إذا عقد النكاح معه.

و ينبغي أن يريد به غير السفير بينهما أيضا، لأن الغرور ينشأ عن اخبار السفير، لأن إخباره يستند إليه في العادات المستمرة.

و قد سبق في أول الضابط فيه إشكال، إلّا أن يقال: المراد بالسفير العاقد الذي ليس بولي، و كيف قدرنا فكلامه في هذا الضابط غير مستقيم.


[1] المختلف: 553.

[2] منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 486، و ابن إدريس في السرائر: 309، و ابن حمزة في الوسيلة: 358.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست