يعتد به، فينبغي أن يراد به من يلي أمرها فيعم الأجنبي.
و أما نقص
الصفة فلا يكفي في التدليس الموجب للفسخ و الرجوع بالمهر الوصف بالكمالية، بل لا
بد من اشتراطه في العقد على ما سيأتي من كلام المصنف في كونها بنت مهيرة فتظهر بنت
أمة، و كونها بكرا فتظهر ثيبا، و كونها من قبيلة فتظهر من غيرها، و لا يستثني من
ذلك إلّا وصف الحرية، فإذا زوجها على أنها حرة فبانت أمة لم يتوقف استحقاق الرجوع
بالمهر على اشتراط الحرية.
بل يكفي
الوصف بذلك فيظهر خلافه فيرجع بالمهر على الواصف، سواء كان هو الولي أو الشاهدين
لها بالحرية أو هي. و كأن مدار الرجوع مع التدليس على فساد النكاح بالرقية حيث لم
يرض المولى أو فسخ الزوج لأجلها إن رضي، أو لفوات الشرط من بكارة و نحوها.
و لهذا لو
حصل الرضى بالنكاح لم يكن له الرجوع قطعا، لسلامة العوض في مقابل المهر فلم يكن ثم
تخيير يقتضي الرجوع.
و ثانيها:
أن السفير في كلام المصنف إما أن يريد به الأجنبي المتولي للعقد بين الزوجين، أو
الأجنبي الذي كان سفيرا بينهما و المتولي للعقد غيره، فإن أراد به الأول لم يكن
للإشكال وجه، لأن النص و كلام الأصحاب صريحان في أن العاقد على ذات العيب يغرم
مهرها إلّا إذا لم يكن عالما بحالها فالغرم عليها، و إن أراد به الثاني فالغرم على
العاقد لا عليه.
نعم يجيء
الإشكال في مثل ما إذا كان العاقد بعيدا عن العلم بأحوال الزوجة و الواسطة عالما
بأحوالها، فإنه حينئذ غار فيغرم، و ظاهر النص ينفي عنه الغرم، لتعلقه بالمنكح.
و مثله ما
لو أخبر السفير الولي بأنه اعلم الزوج بالعيب مثلا و كان كاذبا، فإن الإشكال في
تغريمه من حيث انه غار، و من حيث ان الولي مفرط في الركون إلى