responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 287

فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ و إن دخل، فإن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمى للمولى، و قيل: العشر أو نصفه.

و يرجع بما غرمه على المدلس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.

و لو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده و تبعها بما بقي.

و لو كان مولاها، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها و صح العقد و كان المهر للأمة، و إلّا فهي على الرق، و لا شي‌ء له و لا لها على الزوج إذا فسخ.

و إن كان بعد الدخول، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا للمولى.

و لو كان قد دفعه إليها و تلف، احتمل تضمين السيد، لغروره و ضعف المباشرة و الرجوع في كسبها، و التبعية بعد العتق. (1)


قوله: (فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ و إن دخل، فإن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمّى للمولى، و قيل: العشر أو نصفه و يرجع بما غرمه على المدلس، فإن كانت هي تبعت بعد العتق و لو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده و تبعها بما بقي، و لو كان مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها و صح العقد و كان المهر للأمة، و إلّا فهي على الرق و لا شي‌ء له و لا لها على الزوج إذا فسخ، و إن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى. و لو كان قد دفعه إليها و تلف احتمل تضمين السيد لغروره، و ضعف المباشر و الرجوع في كسبها و التبعية بعد العتق).

[1] هنا مسائل:

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست