فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ و إن دخل، فإن فسخ قبل الدخول
فلا شيء، و بعده المسمى للمولى، و قيل: العشر أو نصفه.
و يرجع
بما غرمه على المدلس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.
و لو كان
قد دفعه إليها استعاد ما وجده و تبعها بما بقي.
و لو كان
مولاها، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها و صح العقد و كان المهر للأمة،
و إلّا فهي على الرق، و لا شيء له و لا لها على الزوج إذا فسخ.
و إن كان
بعد الدخول، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا للمولى.
و لو كان
قد دفعه إليها و تلف، احتمل تضمين السيد، لغروره و ضعف المباشرة و الرجوع في
كسبها، و التبعية بعد العتق. (1)
قوله: (فلو شرط
الحرية فظهرت أمة فله الفسخ و إن دخل، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و بعده
المسمّى للمولى، و قيل: العشر أو نصفه و يرجع بما غرمه على المدلس، فإن كانت هي
تبعت بعد العتق و لو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده و تبعها بما بقي، و لو كان
مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها و صح العقد و كان المهر للأمة،
و إلّا فهي على الرق و لا شيء له و لا لها على الزوج إذا فسخ، و إن كان بعد
الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى. و لو كان قد دفعه إليها و
تلف احتمل تضمين السيد لغروره، و ضعف المباشر و الرجوع في كسبها و التبعية بعد
العتق).