و لا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب المهر
و يرجع به على المدلّس إن كان، و إلّا فلا رجوع.
و لو كانت
هي المدلّسة رجع عليها، إلّا بما يمكن أن يكون مهرا. (1)
المحققين.
إذا عرفت
ذلك فارجع الى عبارة الكتاب و اعلم أن منشأ الاشكال ما ذكرناه من دليلي القولين، و
وجه القرب ما ذكرناه في ترجيح الثاني.
قوله: (و لا يمنع
الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب المهر، و يرجع به على المدلّس إن
كان، و إلّا فلا رجوع، و لو كانت هي المدلسة رجع عليها إلّا بما يمكن أن يكون
مهرا).
[1] قد علم
مما سبق أن العيب في النكاح قد يكون في الرجل و قد يكون في المرأة، فإن كان في
المرأة فقد تقرر أنها إنما ترد إذا كان العيب سابقا على العقد، و حينئذ فإما أن
يعلم به الزوج قبل العقد أو بعده قبل الوطء، أو بعده.
و إذا تجدد
علمه به فإما أن يطأ في هذه الحالة أو لا، فإن علم قبل العقد فلا خيار له على ما
سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و إن تجدد علمه بعده ثبت له الخيار بشرط أن لا يقدم على
الوطء بعد العلم، فإن فعل فلا خيار له، لدلالته على الرضى، و لرواية عبد الرحمن بن
أبي عبد اللّه السابقة، و لأن ذلك ربما أفضى إلى التراخي في الاختيار و الخيار
فوري.
أما إذا كان
جاهلا بالحال، إما من حيث جهله بالعيب أو جهله بثبوت الخيار، فإنه لا يسقط بالوطء
على تردد في الثاني.
و قد وردت
الأخبار بأن لها المهر إذا فسخ و يرجع به على المدلس[1]، و إنما
يكون ذلك بعد الوطء كما لا يخفى.