و ثالثها: أن يتجدد بعد العقد و قبل الوطء، و للأصحاب فيه قولان:
أحدهما:
الثبوت، ذهب اليه الشيخ في المبسوط و الخلاف[1]، تمسكا
بعموم الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب، فإنها شاملة للموجود قبل العقد و
المتجدد بعده، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه السالفة و غيرها[2].
و الثاني:
العدم، اختاره ابن إدريس[3]، و كلام ابن حمزة يشعر به[4]، و إليه
ذهب المصنف في المختلف[5]، و قواه هنا و في التحرير[6]، و اختاره
جماعة من المتأخرين[7]، و هو الأصح.
لنا إن
العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب، و أمر النكاح مبني على
كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء
الخيار.
و أما
الأخبار فإن ظاهرها و إن اقتضى ثبوت الخيار إلّا أنّها غير صريحة في ذلك، مع أن
صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء و البرصاء و
المجنونة و المفضاة و التي بها زمانة إذا دلست نفسها[8]، و إنما
يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد.
و مفهوم ذلك
يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، و مفهوم الشرط حجة عند