responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 252

..........


و ثالثها: أن يتجدد بعد العقد و قبل الوطء، و للأصحاب فيه قولان:

أحدهما: الثبوت، ذهب اليه الشيخ في المبسوط و الخلاف [1]، تمسكا بعموم الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب، فإنها شاملة للموجود قبل العقد و المتجدد بعده، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه السالفة و غيرها [2].

و الثاني: العدم، اختاره ابن إدريس [3]، و كلام ابن حمزة يشعر به [4]، و إليه ذهب المصنف في المختلف [5]، و قواه هنا و في التحرير [6]، و اختاره جماعة من المتأخرين [7]، و هو الأصح.

لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب، و أمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار.

و أما الأخبار فإن ظاهرها و إن اقتضى ثبوت الخيار إلّا أنّها غير صريحة في ذلك، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و التي بها زمانة إذا دلست نفسها [8]، و إنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد.

و مفهوم ذلك يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، و مفهوم الشرط حجة عند


[1] المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 128 كتاب النكاح.

[2] الكافي 5: 409 حديث 18، التهذيب 7: 427 حديث 1704، الاستبصار 3: 249 حديث 890.

[3] السرائر: 309.

[4] الوسيلة: 367.

[5] المختلف: 554.

[6] التحرير 2: 29.

[7] منهم فخر المحققين في الإيضاح 3: 179، و الفاضل المقداد في التنقيح 3: 185.

[8] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست