و كما يحرم نظر الأجنبية الى البصير، فكذا الأعمى، لما روي أن أم سلمة قالت:
كنت أنا و
ميمونة عند النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فاقبل ابن أم مكتوم، فقال: «احتجبا»
فقلنا: إنه أعمى، فقال عليه السّلام «أ فعمياوان أنتما؟»[1].
فروع:
أ: قال
المصنف في التذكرة[2]: يجوز النظر الى شعر المجنونة المغلوبة و جسدها من غير
تعمد لقول الصادق عليه السّلام: «و المجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها و
جسدها ما لم يتعمد ذلك»[3].
و ظاهر هذا
أن النظر إليه[4] من تحت الثياب، و المراد بالتعمد المذكور: القصد إلى
رؤيته، فإنه مظنة الريبة[5]، بخلاف النظر إليه اتفاقا.
ب: الخنثى
المشكل بالنسبة إلى الرجل و الخنثى كالمرأة، و بالنسبة إلى المرأة كالرجل، لتوقف
يقين امتثال الأمر بغض البصر و الستر على ذلك.
و بعض
العامة جوّز نظر الرجل و المرأة إليها و بالعكس، استصحابا لما كان ثابتا في الصغر
من حلّ النظر، حتى يظهر خلافه[6]. و ليس بشيء،
لوجود الناقل عن ذلك، و الاشتباه غير مخلّ بتعلق الحكم، لكن لو شكّت المرأة في كون
الناظر رجلا