responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 42

..........


و كما يحرم نظر الأجنبية الى البصير، فكذا الأعمى، لما روي أن أم سلمة قالت:

كنت أنا و ميمونة عند النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فاقبل ابن أم مكتوم، فقال: «احتجبا» فقلنا: إنه أعمى، فقال عليه السّلام «أ فعمياوان أنتما؟» [1].

فروع:

أ: قال المصنف في التذكرة [2]: يجوز النظر الى شعر المجنونة المغلوبة و جسدها من غير تعمد لقول الصادق عليه السّلام: «و المجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك» [3].

و ظاهر هذا أن النظر إليه [4] من تحت الثياب، و المراد بالتعمد المذكور: القصد إلى رؤيته، فإنه مظنة الريبة [5]، بخلاف النظر إليه اتفاقا.

ب: الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل و الخنثى كالمرأة، و بالنسبة إلى المرأة كالرجل، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر و الستر على ذلك.

و بعض العامة جوّز نظر الرجل و المرأة إليها و بالعكس، استصحابا لما كان ثابتا في الصغر من حلّ النظر، حتى يظهر خلافه [6]. و ليس بشي‌ء، لوجود الناقل عن ذلك، و الاشتباه غير مخلّ بتعلق الحكم، لكن لو شكّت المرأة في كون الناظر رجلا


[1] مكارم الأخلاق: 233، سنن البيهقي 7: 92.

[2] التذكرة 2: 574.

[3] الكافي 5: 524 حديث 1 الفقيه 3: 300 حديث 1438، علل الشرائع: 565.

[4] أي: إلى شعر المجنونة.

[5] في «ض»: القصد إلى ما به مظنة الفتنة.

[6] مغني المحتاج 3: 132.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست