responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 422

و إن أسلمت في العدة تبيّنا عدم الفسخ بالإسلام، و نضرب لها عدة من حين الارتداد، فإن عاد فيها فهو أحق، و إلّا بانت من حين ردته.

و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و إن كانت كافرة، و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت، لم يكن له استصحاب العقد و إن كان في العدة (1).


و إن أسلمت في العدة تبينّا عدم الفسخ بالإسلام، و يضرب لها عدة من حين الارتداد، فإن عاد فيها فهو أحق، و إلّا بانت من حين ردته، و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و إن كانت كافرة و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت، لم يكن له استصحاب العقد و ان كانت في العدة).

[1] لا ريب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما إذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال و ان كان بعد الدخول وقف الأمر فيه على انقضاء العدة.

فإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين الإسلام فإذا ارتد بعد إسلامه فقد حدث سبب أخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فينظر ان انقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من حين إسلامه.

و ان أسلمت في العدة تبين ان الإسلام لم يكن موجبا للفسخ و ان النكاح بحاله إلى زمان الردة فلا بد من ضرب عدة اخرى من حين الارتداد لان اختلاف الدين مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول.

فان عاد إلى الإسلام قبل القضاء بها تبينا بقاء عقد النكاح و الا تبينا البينونة من حين الردة و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و ان كانت كافرة لأن المرتد له حكم الإسلام فلا يجوز ان ينكح الكافرة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست