responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 410

..........


من أقسام الانتقال، و هو الانتقال من دين الحق إلى دين الباطل، و هو الارتداد عصمنا اللّٰه تعالى منه و من كل ما يكره، و هو قد يكون عن فطرة.

و حكمه عدم قبول توبته إن كان رجلا، بل يقتل و تخرج أمواله عنه بنفس الارتداد و تبين زوجته عنه و يعتد عدة الوفاة.

و قد يكون عن ملة، و حكمه أنه يستتاب، فإن تاب و رجع قبل رجوعه، و لا تخرج أمواله عنه بل يحجر عليه في أمواله، و ينتظر بمنكوحاته المدخول بهن العدة.

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه متى ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد النكاح في الحال عند عامة أهل العلم إلّا داود الظاهري [1].

ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شي‌ء لها، لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول.

و إن كان هو الرجل فعليه نصف المسمّى إن كان صحيحا، لأن الفسخ من جهته فأشبه الطلاق، و إن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل، و إن لم يكن سمى شيئا فالمتعة، و يحتمل وجوب جميع المهر.

و قيّده المصنف بما إذا كان الارتداد عن فطرة، و لا وجه له، لأنه قد سبق في غير موضع في كلام المصنف احتمال وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الزوج أو لا من قبل واحد من الزوجين، لأن المهر يجب جميعه بالعقد على أصح القولين، و لم يثبت تشطيره إلّا بالطلاق، فيبقى وجوب جميعه ثابتا في غير الطلاق، إذ الحمل عليه قياس.

لكن لو حمل الفسخ هنا على الطلاق لم يثبت التنصيف إلّا في الردة التي ليست


[1] انظر: المجموع 16: 316، المغني لابن قدامة 7: 564.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست