و إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال، و لا مهر
إن كان من المرأة، و إلّا فالنصف، و يحتمل الجميع إن كان عن فطرة، (1)
و اعلم أن عبارة المصنف مشعرة بأن موضع الخلاف ما إذا كان إسلام الزوجة بعد
الدخول، و كذا يظهر من عبارة الشيخ في النهاية[1]، إلّا أن
الدليل صالح لما قبل الدخول أيضا.
إذا عرفت
ذلك فاعلم أنه إذا انقضت العدة و لم يسلم وجب المهر، أما المسمى إن كان قد سمى
مهرا، و إلّا فمهر المثل، و لو أسلم في العدة فالنكاح بحاله، و إذا كان الزوجان و
ثنيين فلا خلاف في أنه إذا أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، سواء كان المسلم
الزوج أو الزوجة.
اما إذا
أسلم الزوج، فإنه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية ابتداء و لا استدامة، و أما
إذا أسلمت الزوجة فأظهر، و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإذا انقضت و
لم يسلم الآخر تبيّن حصول البينونة من حين الإسلام، فإذا أسلم فالنكاح بحاله.
و لا يخفى
أن في عبارة المصنف مناقشة، فإن قوله: (و أما غير الكتابيين) يتناول لما إذا كان
أحد الزوجين كتابيا و الآخر وثنيا، و يندرج فيه ما إذا كانت الزوجة كتابية، فإن
الزوج إذا أسلم لا ينفسخ النكاح أصلا قبل الدخول و لا بعده.
و كذا يندرج
فيه ما إذا كان الزوج كتابيا و أسلمت الزوجة و لم يسلم، فإن في بقاء النكاح و
فساده خلاف سبق، و كل من المسألتين مذكورة في عبارة المصنف، و لو أنه قال: و أما
الوثنيان، بدل قوله: (و أما غير الكتابيين) لكان أولى.
قوله: (فإن ارتد
أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال و لا مهر إن كان من المرأة، و إلّا
فالنصف، و يحتمل الجميع إن كان عن فطرة).