responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 408

..........


الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة.

و احتج على ذلك بما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام: في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال: «هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما، و لا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة» [1].

و ما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال: «إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار، و إنما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة.

فإن أسلم الرجل ثم أسلمت المرأة قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، و إن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمة له» [2].

الحديث.

و جوابه: إن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة، و الثانية معارضة بما هو أقوى منها، و القول الثاني بطلان النكاح و اليه ذهب عامة الأصحاب، لصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: «إذا أسلمت لم تحل له».

قلت: جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: «لا إلّا بتزويج جديد» [3].

و في معناها رواية السكوني [4]، و هذا أصح و عليه الفتوى.


[1] التهذيب 7: 300 حديث 1254، الاستبصار 3: 181 حديث 658.

[2] الكافي 5: 358 حديث 9، التهذيب 7: 302 حديث 1259، الاستبصار 3: 183 حديث 663.

[3] التهذيب 7: 300 حديث 1255، الاستبصار 3: 181 حديث 659.

[4] التهذيب 7: 301 حديث 1257، الاستبصار 3: 182 حديث 661.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست