الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار
الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة.
و احتج على
ذلك بما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام: في اليهودي و النصراني و
المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال: «هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما، و لا
يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة»[1].
و ما رواه
محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال: «إن أهل الكتاب و جميع من له
ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام
إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار، و إنما المشركون مثل مشركي العرب
و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة.
فإن أسلم
الرجل ثم أسلمت المرأة قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، و إن لم يسلم إلّا بعد انقضاء
العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمة له»[2].
الحديث.
و جوابه: إن
الرواية الأولى ضعيفة مرسلة، و الثانية معارضة بما هو أقوى منها، و القول الثاني
بطلان النكاح و اليه ذهب عامة الأصحاب، لصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه
السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم
معه؟ قال: «إذا أسلمت لم تحل له».
قلت: جعلت
فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: «لا إلّا بتزويج جديد»[3].
و في معناها
رواية السكوني[4]، و هذا أصح و عليه الفتوى.
[1]
التهذيب 7: 300 حديث 1254، الاستبصار 3: 181 حديث 658.
[2]
الكافي 5: 358 حديث 9، التهذيب 7: 302 حديث 1259، الاستبصار 3: 183 حديث 663.
[3]
التهذيب 7: 300 حديث 1255، الاستبصار 3: 181 حديث 659.
[4]
التهذيب 7: 301 حديث 1257، الاستبصار 3: 182 حديث 661.