و من انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي عليه السّلام لم
يقبل منه و لم تثبت لأولادهم حرمة و لم يقروا عليه، و إن كان قبله و قبل التبديل
قبل و أقر أولادهم عليه، و ثبت لهم حرمة أهل الكتاب. (1)
قوله: (و من
انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم لم تقبل
منه، و لم تثبت لأولادهم حرمة، و لم يقروا عليه. و إن كان قبله و قبل التبديل قبل
و أقر أولادهم عليه، و يثبت لهم حرمة أهل الكتاب).
[1] أراد
المصنف بهذا البحث تحقيق حال أهل الكتاب، و الأحوال أربعة، لأن أول دخولهم في ذلك
الدين: إما أن يكون قبل تطرق التحريف و النسخ إليه، أو بعدهما، أو بعد التحريف و
قبل النسخ، فهذه أحوال ثلاثة، و الرابع أن يشكل الأمر فلا يعلم شيء من ذلك.
ففي الأول
لا شك في قبول ذلك الدين منهم، و ثبوت حرمة أهل الكتاب لهم و لأولادهم، و جواز
مناكحتهم عند من يجوّز مناكحة أهل الكتاب.
و في الثاني
إن كان دخولهم بعد بعثة نبينا صلّى اللّٰه عليه و آله، لم يقروا عليه، و لم يثبت
لهم حرمة أهل الكتاب، لسقوط حرمة ذلك الدين بنسخة، و وجوب دخولهم في دين الإسلام.
نقل المقداد في التنقيح الإجماع على أن من دخل في دين أهل الكتاب بعد مبعث نبينا
صلّى اللّٰه عليه و آله لا يقر عليه[1]، و هذا مناف لما
ادعاه الشارح فخر الدين في بحث الانتقال، و هو المطلب الثالث في ثبوت الخلاف في
ذلك[2].