و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء و الإباحة، لكن
الثاني أرجح.
و لو كان
له خمس عشرة مستولدة، فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات و لا الفحل للفصل، و
لا يصير الفحل أبا و لا المرضعات أمهات.
و لو كان
بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا. (1)
و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصل البقاء و الإباحة، لكن الثاني أرجح، و
لو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات و لا الفحل
للفصل، و لا يصير أبا و لا المرضعات أمهات، و لو كان بدلهنّ خمس عشرة بنتا لم يكن
الأب جدا).
[1] لا خلاف
في أنه إذا حصل الرضاع بشرائطه المعتبرة فيه نشر الحرمة في الجملة، و سيأتي إن شاء
اللّٰه تعالى تفاصيل ذلك.
و لو حصل
الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة،
لأن الأصل عدم المحرم و الأصل الإباحة، و لا شك أن الورع يقتضي الاحتراز عنه.
أما لو حصل
الشك في وقوع الرضاع في الحولين، فإنّ أصل بقاء الحولين مقابل لأصل الإباحة، فإن
الإباحة كانت ثابتة قبل النكاح، و الأصل بقاؤها، و كون المرتضع في الحولين كان
ثابتا قبل الرضاع و الأصل البقاء، و ترجّح الإباحة لوجوه:
أ: أن
التقابل و التكافؤ يقتضي التساقط، فينتفي التحريم قطعا لانتفاء سببه، و يلزم من
انتفائه ثبوت الإباحة، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين.
ب: أنّ الشك
في وقوع الرضاع في الحولين يقتضي الشك في تقدّم الرضاع و تأخّره، و الأصل عدم
التقدّم.