responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 225

و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء و الإباحة، لكن الثاني أرجح.

و لو كان له خمس عشرة مستولدة، فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات و لا الفحل للفصل، و لا يصير الفحل أبا و لا المرضعات أمهات.

و لو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا. (1)


و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصل البقاء و الإباحة، لكن الثاني أرجح، و لو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات و لا الفحل للفصل، و لا يصير أبا و لا المرضعات أمهات، و لو كان بدلهنّ خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا).

[1] لا خلاف في أنه إذا حصل الرضاع بشرائطه المعتبرة فيه نشر الحرمة في الجملة، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى تفاصيل ذلك.

و لو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة، لأن الأصل عدم المحرم و الأصل الإباحة، و لا شك أن الورع يقتضي الاحتراز عنه.

أما لو حصل الشك في وقوع الرضاع في الحولين، فإنّ أصل بقاء الحولين مقابل لأصل الإباحة، فإن الإباحة كانت ثابتة قبل النكاح، و الأصل بقاؤها، و كون المرتضع في الحولين كان ثابتا قبل الرضاع و الأصل البقاء، و ترجّح الإباحة لوجوه:

أ: أن التقابل و التكافؤ يقتضي التساقط، فينتفي التحريم قطعا لانتفاء سببه، و يلزم من انتفائه ثبوت الإباحة، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين.

ب: أنّ الشك في وقوع الرضاع في الحولين يقتضي الشك في تقدّم الرضاع و تأخّره، و الأصل عدم التقدّم.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست