و يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر. (1)
و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ، (2)
[1] لا ريب في أنه يستحب أن لا تزوج المؤمنة إلّا بعدل، و أنه يكره تزويجها بالفاسق، خصوصا شارب الخمر.
قال الصادق عليه السّلام: «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [1].
و في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
شارب الخمر لا يزوج إذا خطب» [2].
و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّٰه على لساني فليس بأهل أن يزوج» [3].
و هو محمول إما على المستحلّ، أو على شدة الكراهة.
و قال الشافعي [4]: الفاسق ليس بكفء للعدل و لا للعفيف، لقوله تعالى:
أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ [5].
و جوابه: أن المراد بالفاسق هنا: الكافر، لمقابلته بالمؤمن، و مطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن إيمانه.
قوله: (و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ).
[2] اختلف الأصحاب في
[2] الكافي 5: 348 حديث 2، التهذيب 7: 398 حديث 1591.
[3] الكافي 5: 348 حديث 3، التهذيب 7: 398 حديث 1589.
[4] المجموع 16: 182، السراج الوهاج: 370، مغني المحتاج 3: 166.
[5] السجدة: 32.