responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 140

و يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر. (1)

و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ، (2)


قوله: (و يكره تزويج الفاسق، خصوصا شارب الخمر).

[1] لا ريب في أنه يستحب أن لا تزوج المؤمنة إلّا بعدل، و أنه يكره تزويجها بالفاسق، خصوصا شارب الخمر.

قال الصادق عليه السّلام: «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [1].

و في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:

شارب الخمر لا يزوج إذا خطب» [2].

و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّٰه على لساني فليس بأهل أن يزوج» [3].

و هو محمول إما على المستحلّ، أو على شدة الكراهة.

و قال الشافعي [4]: الفاسق ليس بكف‌ء للعدل و لا للعفيف، لقوله تعالى:

أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ [5].

و جوابه: أن المراد بالفاسق هنا: الكافر، لمقابلته بالمؤمن، و مطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن إيمانه.

قوله: (و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ).

[2] اختلف الأصحاب في‌


[1] الكافي 5: 347 حديث 1، التهذيب 7: 398 حديث 1590.

[2] الكافي 5: 348 حديث 2، التهذيب 7: 398 حديث 1591.

[3] الكافي 5: 348 حديث 3، التهذيب 7: 398 حديث 1589.

[4] المجموع 16: 182، السراج الوهاج: 370، مغني المحتاج 3: 166.

[5] السجدة: 32.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست