responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 99

و يشترط أن يكون موجودا، مختصا بالموصى، منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلّا مع اجازة الوارث.

و لا يشترط كونه مالا، و لا معلوما، و لا معيّنا، و لا مقدورا على تسليمه (1). و لا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية، بل ما يمكن وجوده، فلو اوصى بما تحمله الجارية أو الدابة، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل، أو بأجرة سكنى الدار السنة المستقبلة صح، لأنها في تقدير


من ذلك. و لا يخفى أن قوله بعد (و يشترط.) يقتضي ألا يكون ما عرف به الموصى به ضابطا.

قوله: (و يشترط أن يكون موجودا، مختصا بالموصى، منتفعا به، غير [1] زائد على الثلث إلّا مع اجازة الوارث، و لا يشترط كونه معلوما، و لا مالا، و لا معيّنا، و لا مقدورا على تسليمه).

[1] احترز بالموجود عما ليس بموجود بالفعل و لا بالقوة حال الوصية، لأنه قد فسر الموجود بقوله: (و لا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية بل ما يمكن وجوده) فيكون الاحتراز به عما يمتنع وجوده و لو عادة، إلّا أنه يلزم أن تصح الوصية بمال الغير، لأن حصوله للموصي ممكن.

و قد احتمله في التذكرة إذ قيّده بتملكه إياه [1]، و احتمل في الدروس الصحة مع الإجازة و جزم هنا بعدم الصحة فيما بعد [2]، و لعله أراد إذا لم يقيد بتملكه إياه، فلا تبقى منافاة.

قوله: (فلو أوصى بما تحمله الجارية، أو الدابة، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل، أو بأجرة سكنى السنة المستقبلة صح، لأنها في تقدير


[1] تذكرة الفقهاء 2: 480.

[2] الدروس: 245.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست