الموجود (1). و لو اوصى بالمنافع صحت و إن لم تكن مالا، لمساواتها
له في الانتفاع (2).
و لو اوصى
بالمجهول، أو بالآبق، أو بالمغصوب صح (3).
الموجود.).
[1] نظرا
إلى العادة، بل ينبغي أن يقال: لو أوصى بما يتجدد له تملكه و لو على وجه الندرة،
كما يتجدد له بشراء و هبة وارث و نحو ذلك صح، لأن وجود ذلك ممكن، و قد قرر أن
الشرط إمكان وجوده.
قوله: (و لو أوصى
بالمنافع صحت و أن لم يكن مالا لمساواتها له في الانتفاع).
[2] قد جزم
هنا بأن المنافع ليست مالا، و ذكر في أحكام المفلّس إشكالا في عدها أموالا فيكون
جزما بعد التردد، و لعلة تسامح في الجزم هنا، إذ لا يترتب على كونها أموالا و
عدمها شيء من الأحكام المختلفة في هذا الباب. و على كل حال فالأصح أنها أموال،
لأنها تقابل بالمال و تجعل عوضا عنه. و لو أوصى بالخمر المحترمة، أو بالموات الذي
حجره و نحو ذلك صحت، لأن المالية غير شرط، إذ لا معاوضة هنا.
قوله: (و لو أوصى
بالمجهول أو الآبق أو المغصوب صح).
[3] لا فرق
في صحة الوصية بالمجهول بين أن يتوغل في الإبهام إلى غايته، كأن يقول: أعطوه شيئا،
أو حظا، أو قسطا، أو نصيبا، أو جزءا، أو سهما، أو قليلا أو كثيرا إلى غير ذلك، لأن
اللّه تعالى أعطانا ثلث أموالنا في آخر أعمارنا. و قد يشتبه علينا قدر الثلث إما
لكثرة المال أو غيبته فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول.
و كذا لا
فرق في صحة الوصية بالآبق و المغصوب بين كون الوصية للغاصب و من يقدر على قبض
الآبق، و لغيره، لأن القبض ليس شرطا في الصحة، و لأنه تصح الوصية