المطلب
الرابع: الموصى به: و هو كل مقصود يقبل النقل (1).
و الشارح الفاضل بنى المسألة على أن البيان هل هو كاشف عن كون المعين موصى له، أو
سبب في حصول هذا الوصف له؟ قال: فعلى الأول يقوم وارثه مقامه و يكون كأنه لم يمت،
و على الثاني يتأتى هذان الاحتمالان، فعلى هذا إن قلنا بالنصف للحي يبطل النصف
الآخر، و هو الأصح عندي[1].
هذا كلامه،
و محصله يرجع إلى أنه يجوز إنشاء الوصية لأحدهما لا على قصد أيهما كان، و لا على
قصد واحد مبهم، بل كما يطلّق واحدة من نسائه من دون قصد معيّنة، و لا على قصد
وصفها بالإبهام، ثم ينشئ التعيين بعد ذلك على أحد القولين في الطلاق، و سيأتي إن
شاء اللّه تعالى، و يأتي أن الطلاق لا يصح على هذا الوجه بل لا بد من تعيين
المطلقة على الأصح.
و يناسبه
القول هنا بعدم صحة الوصية لأحد هذين على الوجه المذكور، إذ لا يعقل استحقاق غير
المعيّن لا على جهة كونه مصرفا. و ليس هذا كما لو أوصى لأحد هذين أيهما كان، لأن
كلّا منهما مصرف متعلق الوصية متوطئ، و هو المفهوم الصادق على كل منهما. و مع ذلك
فالبناء الذي ذكره لا يستقيم، فإنه على التقدير الثاني- و هو كون البيان سببا في
حصول هذا الوصف له- لا وجه لاستحقاق باقي النصف خاصة، بل يجب على هذا التقدير أن
يستحق الجميع لوجود سبب استحقاقه.
قوله: (المطلب
الرابع: الموصى به: و هو كل مقصود يقبل النقل).
[1] احترز
بالمقصود عما لا يقصد في العادة لحقارته كفضلات الإنسان، أو لكون جنسه لا يملك و
لا يعد مالا.
و احترز
بكونه قابلا للنقل عن نحو الوقف و أم الولد، فلا تصح الوصية بشيء