احتمال النصف (1)، و كذا لو أوصى لأحد هذين و جوزنا الوصية المبهمة
و مات أحدهما قبل البيان. (2)
[1] وجه الأول: أن الميت كالمعدوم فيكون الحي كأنه تمام الحمل، فتكون الوصية له
كما في الميراث الموقوف.
و وجه
الثاني: أن تمام الحمل هو الحي و الميت، و كون الميت كالمعدوم إنما هو في عدم ثبوت
الوصية له لا مطلقا.
و لو كانا
حيين لكان لكل منهما النصف، لأن الحمل مجموعهما فيكون كلام الموصي منزلا عليهما
فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما، لأن من أوصى لحي و من ظن حياته فتبيّن موته لا يصرف
الحصة التي أوصى بها للميت إلى الحي قطعا، فكذا هنا.
و الفرق بين
الوصية و الإرث ظاهر، فإن الإرث للقريب اتحد أو تعدد، و هذا أظهر.
قوله: (و كذا لو
أوصى لأحد هذين و جوزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل البيان).
[2] أي: و
كذا الحكم فيما لو أوصى لأحد لهذين و جوّزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل
البيان، فإنه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع و النصف، نظرا إلى أن الميت
كالمعدوم فتكون الوصية كلها للحي، و التفاتا إلى التردد في أن الحي يستحق الجميع،
لكونه الموصى له، أو لا يستحق شيئا، لكون الموصى له غيره فيحكم بالنصف.
و في هذا
نظر، لأن الوصية لأحد هذين على طريق الإبهام لا على معنى أيهما كان يجب أن تكون
باطلة، لأن المبهم في حد ذاته يمتنع وجوده و العلم به فتمتنع الوصية له.
و ما ذكره
من قوله: (و مات أحدهما قبل البيان) يشعر بأن الإبهام إنما هو عند السامع لا عند
الموصي، و حينئذ فلا يجيء الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع أو النصف، بل يجب أن
يقال: إن أمكن البيان من الموصي أو من يقوم مقامه فلا بحث، و إن تعذّر أمكن القول
بالقرعة و البطلان.