responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 97

احتمال النصف (1)، و كذا لو أوصى لأحد هذين و جوزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل البيان. (2)


[1] وجه الأول: أن الميت كالمعدوم فيكون الحي كأنه تمام الحمل، فتكون الوصية له كما في الميراث الموقوف.

و وجه الثاني: أن تمام الحمل هو الحي و الميت، و كون الميت كالمعدوم إنما هو في عدم ثبوت الوصية له لا مطلقا.

و لو كانا حيين لكان لكل منهما النصف، لأن الحمل مجموعهما فيكون كلام الموصي منزلا عليهما فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما، لأن من أوصى لحي و من ظن حياته فتبيّن موته لا يصرف الحصة التي أوصى بها للميت إلى الحي قطعا، فكذا هنا.

و الفرق بين الوصية و الإرث ظاهر، فإن الإرث للقريب اتحد أو تعدد، و هذا أظهر.

قوله: (و كذا لو أوصى لأحد هذين و جوزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل البيان).

[2] أي: و كذا الحكم فيما لو أوصى لأحد لهذين و جوّزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل البيان، فإنه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع و النصف، نظرا إلى أن الميت كالمعدوم فتكون الوصية كلها للحي، و التفاتا إلى التردد في أن الحي يستحق الجميع، لكونه الموصى له، أو لا يستحق شيئا، لكون الموصى له غيره فيحكم بالنصف.

و في هذا نظر، لأن الوصية لأحد هذين على طريق الإبهام لا على معنى أيهما كان يجب أن تكون باطلة، لأن المبهم في حد ذاته يمتنع وجوده و العلم به فتمتنع الوصية له.

و ما ذكره من قوله: (و مات أحدهما قبل البيان) يشعر بأن الإبهام إنما هو عند السامع لا عند الموصي، و حينئذ فلا يجي‌ء الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع أو النصف، بل يجب أن يقال: إن أمكن البيان من الموصي أو من يقوم مقامه فلا بحث، و إن تعذّر أمكن القول بالقرعة و البطلان.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست