[يب: لو اوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي]
يب: لو
اوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي مع
أو مجازا. و إلى المختار عنده أنه مجاز، فالجار في قوله: (على الأقوى) يتعلق بما
دل عليه قوله: (و هو ارادة المعنيين) أي: و المجاز هو ارادة المعنيين على الأقوى،
فيكون متعلقا بما دلت عليه النسبة مما فيه معنى الفعل، و لا يخفى أن المجاز هو
اللفظ باعتبار إرادة غير موضوعة منه، ففي العبارة توسع.
و قوله: (و
الفرق بين الموالي.) جواب سؤال مقدر تقديره: على ما ذكرت من أن الموالي لا يحمل
إلّا على أحد المعنيين فأي فرق بين الوصية لأحد هذين و بين الوصية للموالي؟ فيجب
استواؤهما في الحكم، لانتفاء الفرق.
و جوابه: أن
أحد هذين إذا أريد به أي واحد كان منهما متواطئ، فهو بمنزلة حيوان و ما جرى مجراه،
غاية ما هناك ان أفراد أحد هذين اثنان فقط بخلاف افراد الحيوان و نحوه.
و أما
الموالي فإنه بالنسبة إلى المعنيين مشترك لا يراد منه إلّا واحد منهما بخصوصه، و
في المتواطئ يراد ما صدق عليه مفهوم اللفظ، و لو أريد بأحد هذين واحد مبهم لكانت
الوصية باطلة.
إن قيل: أي
فرق بين الموالي و بين الوصية لأحدهما إذا أريد به المبهم، فإن عبارة المصنف لم
تشتمل على الفرق إلّا إذا كان متواطئا.
قلنا:
الموالي في الأصل مشترك، فالإبهام حاصل في أصل الوضع فلذلك حكم ببطلانه، بخلاف
أحدهما فإن إبهامه إنما حصل بقصد الموصي، و لكونه لا ينهض هذا فرقا قد يقال: إذا
أوصى باللفظ المشترك كالموالي تتعين القرعة لكونه أمرا مشكلا.
قوله: (يب: و لو
أوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف).