responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 96

[يب: لو اوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي]

يب: لو اوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي مع


أو مجازا. و إلى المختار عنده أنه مجاز، فالجار في قوله: (على الأقوى) يتعلق بما دل عليه قوله: (و هو ارادة المعنيين) أي: و المجاز هو ارادة المعنيين على الأقوى، فيكون متعلقا بما دلت عليه النسبة مما فيه معنى الفعل، و لا يخفى أن المجاز هو اللفظ باعتبار إرادة غير موضوعة منه، ففي العبارة توسع.

و قوله: (و الفرق بين الموالي.) جواب سؤال مقدر تقديره: على ما ذكرت من أن الموالي لا يحمل إلّا على أحد المعنيين فأي فرق بين الوصية لأحد هذين و بين الوصية للموالي؟ فيجب استواؤهما في الحكم، لانتفاء الفرق.

و جوابه: أن أحد هذين إذا أريد به أي واحد كان منهما متواطئ، فهو بمنزلة حيوان و ما جرى مجراه، غاية ما هناك ان أفراد أحد هذين اثنان فقط بخلاف افراد الحيوان و نحوه.

و أما الموالي فإنه بالنسبة إلى المعنيين مشترك لا يراد منه إلّا واحد منهما بخصوصه، و في المتواطئ يراد ما صدق عليه مفهوم اللفظ، و لو أريد بأحد هذين واحد مبهم لكانت الوصية باطلة.

إن قيل: أي فرق بين الموالي و بين الوصية لأحدهما إذا أريد به المبهم، فإن عبارة المصنف لم تشتمل على الفرق إلّا إذا كان متواطئا.

قلنا: الموالي في الأصل مشترك، فالإبهام حاصل في أصل الوضع فلذلك حكم ببطلانه، بخلاف أحدهما فإن إبهامه إنما حصل بقصد الموصي، و لكونه لا ينهض هذا فرقا قد يقال: إذا أوصى باللفظ المشترك كالموالي تتعين القرعة لكونه أمرا مشكلا.

قوله: (يب: و لو أوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست