responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 93

و لو اوصى لمنكر كرجل تخير الوارث، لتعذر القرعة. (1)

و لو اوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل و لمن شاء عمّ. (2)

[يا: لو اوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز]

يا: لو اوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو اوصى لأولاده و له أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه و له أجداد، (3)


قوله: (و لو أوصى لمنكر كرجل تخير الوارث لتعذر القرعة).

[1] و كذا التشريك فلم يبق إلّا التخيير شرعا.

قوله: (و لو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل و لمن شاء عم).

[2] أي: لو أوصى بلفظ متواطئ كلفظ الرجل، و لمن شاء الموصي مثلا أو الوارث كما لو قال: أوصيت بكذا لمن شئت، أو لمن شاء الوارث فلا بحث في الصحة، و انه يعم الافراد على طريق البدل أو أعم منه كما في (من شاء). و الغرض من هذا ان مثل هذا اللفظ لا يحتمل سوى ارادة كل واحد، بخلاف أحد هذين، لأنه يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام.

و اعلم أنه ليس المراد من قوله: (كالرجل) تعلّق الوصية به مع التعريف بل أعم، إذ يجوز أن يراد باللام العهد، و المعهود ما سبق من قوله: (كرجل). و أيضا فإن في مثله لا تفيد العموم فهو في حكم النكرة، لان اللام الجنسية لا تخرج المعرف بها عن معنى النكرة. أما قوله: (من شاء) فإنه للعموم، لأن من من أدواته. و قوله: (عم) المراد به مطلق الشمول الصالح للعموم الحقيقي، و لكل فرد على طريق البدل.

قوله: (يا: لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده و له أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه و له أجداد).

[3] وجه القرب: ان العدول إلى المجاز تكفي فيه القرينة الحالية و المقالية، و لا ريب أن ظاهر حال العاقل الخائض في وصيته على وجه يبعد في حقه اللعب و الهذر، العالم بأنه لا ولد له صلبي، انه لا يريد بولده إلّا الموجود و هو ولد ولده، و لا يريد بأبيه و هو يعلم أن‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست