قوله: (و لو أوصى
لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل و لمن شاء عم).
[2] أي: لو
أوصى بلفظ متواطئ كلفظ الرجل، و لمن شاء الموصي مثلا أو الوارث كما لو قال: أوصيت
بكذا لمن شئت، أو لمن شاء الوارث فلا بحث في الصحة، و انه يعم الافراد على طريق
البدل أو أعم منه كما في (من شاء). و الغرض من هذا ان مثل هذا اللفظ لا يحتمل سوى
ارادة كل واحد، بخلاف أحد هذين، لأنه يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام.
و اعلم أنه
ليس المراد من قوله: (كالرجل) تعلّق الوصية به مع التعريف بل أعم، إذ يجوز أن يراد
باللام العهد، و المعهود ما سبق من قوله: (كرجل). و أيضا فإن في مثله لا تفيد
العموم فهو في حكم النكرة، لان اللام الجنسية لا تخرج المعرف بها عن معنى النكرة.
أما قوله: (من شاء) فإنه للعموم، لأن من من أدواته. و قوله: (عم) المراد به مطلق
الشمول الصالح للعموم الحقيقي، و لكل فرد على طريق البدل.
قوله: (يا: لو أوصى
لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده و
له أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه و له أجداد).
[3] وجه
القرب: ان العدول إلى المجاز تكفي فيه القرينة الحالية و المقالية، و لا ريب أن
ظاهر حال العاقل الخائض في وصيته على وجه يبعد في حقه اللعب و الهذر، العالم بأنه
لا ولد له صلبي، انه لا يريد بولده إلّا الموجود و هو ولد ولده، و لا يريد بأبيه و
هو يعلم أن