فإن لم نقل به لو اوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث، و القرعة، و
في التشريك بعد. (1)
تتأتى على هذا التقدير، إذ لا معنى للقرعة لو كانت الوصية للأمر الكلي على معنى
أنه مصرف، و كذا التشريك.
إلّا أن قول
المصنف فيما بعد: (و الفرق بين الموالي و بين أحد هذين ظاهر، فإن الثاني متواطئ)
ينافي هذا المعنى، لأنه على التقدير الذي ذكرناه لا يكون متواطئا، و لو كان
متواطئا لم يكن للقرعة معنى، و قوله آخرا: (و كذا لو أوصى لأحد هذين و جوزنا
الوصية المبهمة.) مناف لما ذكره من التواطؤ.
قوله: (فإن لم
نقل به، فلو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث، و القرعة، و في التشريك بعد).
[1] أي: إن
لم نقل باشتراط التعيين فأوصى لأحد هذين ففيه احتمالات:
أحدهما:
تخيير الوارث، كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإن الوارث يتخير مسكينا و يدفع
اليه، و الأصل براءة الذمة من تحتم غير ذلك، و لأن المراد: أيهما كان، لامتناع
الوصية للمبهم، فكل واحد على طريق البدل موصى له، فأيهما دفعت إليه الوصية فقد
صرفت إلى الموصى له بها.
و الثاني:
القرعة، لأنه أمر مشكل، و يضعّف بأن المستحق ليس واحدا منهما مبهما بل كل واحد
منهما على البدل، فلا وجه للقرعة إذ لا اشكال.
و الثالث- و
هو أبعدها-: التشريك، لأن الحق دائر بينهما و لا مرجّح فيقسم بينهما.
و ضعفه
ظاهر، لأن فيه تبديلا للوصية، فإن الموصى له واحد منهما اي واحد كان.
و يجيء
احتمال رابع لم يذكره المصنف، و هو أن يوقف حتى يصطلحا، و ضعفه ظاهر، لأن الحق ليس
لهما معا و قد جهل قدره، و لا لواحد مبهم، بل لأيهما كان، فكل من دفع إليه فهو الموصى
له، و الأصح الأول.