responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 94

إلّا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلّا لقرينة، لأن الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية، و هو حكم شرعي، فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته.


لا أب له إلّا الموجود و هو جده، و لا نعني بالقرينة الحالية إلّا ما جرى هذا المجرى، و لأن الأصل صيانة كلام المكلف عن اللغو، و قد أمكن ما به يصان كلامه عنه، فتعيّن الحمل عليه.

و يحتمل العدم، لأن اللفظ إنما يحمل عند الإطلاق على الحقيقة دون المجاز، و انتفاء المعنى الحقيقي بحسب الواقع غير كاف في العدول إلى المجاز بدون القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، فإنه على خلاف الأصل. و لأن الأصل صيانة مال الغير إلى أن يحصل السبب الناقل.

و يضعف بأن ما ذكره من حال الموصي قرينة كافية في العدول إلى المجاز، فإنه لا يشترط في القرينة أن تكون أمرا قطعيا، و حينئذ فقد حصل السبب الناقل. نعم لو لم يكن عالما بالحال بأن اعتقد أن له ولدا أو أبا أو نسبي الحال فإن الوصية تبطل، و هذا هو الأصح.

و اعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة، فإنه لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة يجب صرف الوصية إليه قطعا، فلا يناسب قوله: (فالأقرب صرفه إلى المجاز)، إذ لا يتطرق احتمال حينئذ، مع انه لو قال: صرف إليه لكان أوقع، و لكنه أقام المظهر مقام المضمر. هذا مع أن عبارته لا تطابق مطلوبه، و لو قال: لو أوصى بلفظ يتعذر حمله على الحقيقة فالأقرب صرفه الى المجاز لكان أحسن و أوفق.

قوله: (إلّا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف الى البليد إلّا بقرينة، لأن الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب انه يقتضي بطلان الوصية و هو حكم شرعي، فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته، و من ثم لم تحمل الوصية

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست