إلّا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلّا لقرينة، لأن
الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية، و هو حكم شرعي، فلا
يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته.
لا أب له إلّا الموجود و هو جده، و لا نعني بالقرينة الحالية إلّا ما جرى هذا
المجرى، و لأن الأصل صيانة كلام المكلف عن اللغو، و قد أمكن ما به يصان كلامه عنه،
فتعيّن الحمل عليه.
و يحتمل
العدم، لأن اللفظ إنما يحمل عند الإطلاق على الحقيقة دون المجاز، و انتفاء المعنى
الحقيقي بحسب الواقع غير كاف في العدول إلى المجاز بدون القرينة الصارفة عن المعنى
الحقيقي، فإنه على خلاف الأصل. و لأن الأصل صيانة مال الغير إلى أن يحصل السبب
الناقل.
و يضعف بأن
ما ذكره من حال الموصي قرينة كافية في العدول إلى المجاز، فإنه لا يشترط في
القرينة أن تكون أمرا قطعيا، و حينئذ فقد حصل السبب الناقل. نعم لو لم يكن عالما
بالحال بأن اعتقد أن له ولدا أو أبا أو نسبي الحال فإن الوصية تبطل، و هذا هو
الأصح.
و اعلم أن
العبارة لا تخلو من مناقشة، فإنه لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة يجب صرف
الوصية إليه قطعا، فلا يناسب قوله: (فالأقرب صرفه إلى المجاز)، إذ لا يتطرق احتمال
حينئذ، مع انه لو قال: صرف إليه لكان أوقع، و لكنه أقام المظهر مقام المضمر. هذا
مع أن عبارته لا تطابق مطلوبه، و لو قال: لو أوصى بلفظ يتعذر حمله على الحقيقة
فالأقرب صرفه الى المجاز لكان أحسن و أوفق.
قوله: (إلّا في
مثل الدابة فإنه لا ينصرف الى البليد إلّا بقرينة، لأن الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما
في الباب انه يقتضي بطلان الوصية و هو حكم شرعي، فلا يخرج اللفظ باعتباره عن
حقيقته، و من ثم لم تحمل الوصية