responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 91

و لو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ (1).

[ى: في اشتراط التعيين اشكال]

ى: في اشتراط التعيين اشكال، (2)


بقدر الثلث فهو من صور الوجهين في اعتبار الإجازة.

و إن زاد فلا بحث في التوقف على الإجازة، مع احتمال المنع من بيع ما زاد على الثلث مؤجلا بكل تقدير، لما فيه من الإضرار بالورثة بمنعهم من التركة إلى الأجل.

و فيه ضعف، و إلّا لم تصح الوصية بمنافع التركة مدة لا تزيد على الثلث، و اعلم أن الحكم في هذه المسألة مستفاد مما قبلها.

قوله: (و لو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ).

[1] إذ لا مانع، و قال أبو حنيفة: انه وصية يتوقف على اجازة الورثة [1].

قوله: (ى: في اشتراط التعيين إشكال).

[2] ينشأ: من أنها تمليك فيمتنع وقوعه لمجهول، و من الإطباق على صحة الوصية لفقير و فقيرين، و لأصالة عدم الاشتراط، و باب الوصية أوسع من غيره في احتمال الجهالة، و الأصح عدم الاشتراط.

و لا يخفى أنه كما لا يشترط التعيين لا تصح الوصية مع الإبهام، فلو أوصى لأحد هذين قاصدا به أحدهما مبهما لم تصح قطعا، لامتناع صرف الوصية إلى المبهم، أما إذا قصد أيهما كان فإنها تصح على الأصح.

و لو قصد الواحد و لم يرد معيّنا، و لا مقيّدا بعدم التعيين، و لا أيهما كان بل واحدا هو غير معيّن يمكن تعيينه بعد ذلك، و هو مراد المصنف هنا، كما لو طلق واحدة من نسائه و لم يرد معيّنة، فإنه على القول به تطلق واحدة ثم يعينها بعد ذلك، إذ نمنع إيقاع الطلاق على الأمر الكلي من الزوجات، إذ لا يقع الطلاق إلّا على فرد.

و في صحة هذا اشكال، و القول بصحته بعيد جدا، لكن الاحتمالات الثلاثة إنما


[1] الوجيز 1: 271.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست